آخر الأخبار

مفهوم الأهلية وأنواعها وعوارضها في القانون

الأهلية هي من أهم الموضوعات في القانون المدني، حيث تعتبر الأداة التي تحدد قدرة الشخص على ممارسة حقوقه وتحمل الالتزامات القانونية. يعتمد مفهوم الأهلية على مدى توفر شروط قانونية محددة، وهي تتيح للشخص اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات بنفسه دون الحاجة إلى ولي أو وصي. 
مفهوم الأهلية وأنواعها وعوارضها في القانون
يمكن تقسيم الأهلية إلى نوعين رئيسيين: أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وسنقوم في هذا المقال بشرح مفصل لهذين النوعين وأثرهما على الأشخاص وفقًا للقوانين المدنية.

خريطة ذهنية تلخص الأهلية وأنواعها وعوارضها في القانون
خريطة ذهنية تلخص مفهوم الأهلية وأنواعها وعوارضها في القانون

المطلب الأول: مفهوم الأهلية

لتحديد مفهوم الأهلية تحديدًا واضحًا، لا بد من تعريفه (الفرع الأول)، مع بيان أقسامها (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف الأهلية

تعرف الأهلية بصفة عامة بأنها: "صلاحية الشخص لأن تتعلق حقوق له أو عليه، ولأن يباشر بنفسه الأعمال القانونية والقضائية المتعلقة بهذه الحقوق". أو هي: "صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية التي يكون من شأنها أن ترتب له هذا الأمر أو ذاك".

الفرع الثاني: أقسام الأهلية

من خلال التعريفين المتقدمين، يتبين أن الأهلية تنقسم إلى نوعين اثنين:

  1. أهلية الوجوب
  2. أهلية الأداء

أولاً: أهلية الوجوب

تعرف أهلية الوجوب بتعريفات متعددة وإن كانت في مجموعها متقاربة من حيث المعنى. يقصد بها صلاحية الشخص لأن تثبت له الحقوق وتترتب عليه الالتزامات. وهي تثبت لكل شخص له شخصية قانونية بغض النظر عن سنه أو حالته العقلية، حيث يتمتع بها الإنسان بمجرد ميلاده حيًا، بل إن الجنين وهو في بطن أمه تكون له أهلية وجوب ناقصة.

ثانيًا: أهلية الأداء

تعرف أهلية الأداء بأنها: "صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية، أو هي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به قانونًا". من خلال هذين التعريفين يتبين أن أهلية الأداء قاصرة على التصرفات القانونية دون الوقائع القانونية.

ترتبط أهلية الأداء بالتمييز، حيث يرتبط هذا التمييز بعامل السن من جهة وعدم قيام عارض من العوارض التي تؤثر فيه كالجنون.

أ/ تدرج أهلية الأداء حسب السن

ربط المشرع قدرة الإنسان على إبرام التصرفات القانونية بقدرته على التمييز، وبالتالي على إمكانية القيام بالتصرفات القانونية بمراحل سنه، حيث يمر بثلاث مراحل هي على التوالي:

  1. المرحلة الأولى (قبل بلوغ سن 13 سنة):

    • يكون الإنسان قاصرًا، وتكون تصرفاته باطلة بطلانًا مطلقًا، بغض النظر عن كونها نافعة أو ضارة. ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم عليه في إبرام هذه التصرفات (المادة 81 من قانون الأسرة).
  2. المرحلة الثانية (من 13 إلى 19 سنة):

    • يصبح الشخص ناقص الأهلية، مما يعني أنه يستطيع القيام ببعض التصرفات القانونية بشرط موافقة وليه أو وصيه.
  3. المرحلة الثالثة (بلوغ سن الرشد - 19 سنة):

    • يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة كافة التصرفات القانونية بلا استثناء، شرط عدم وجود عوارض مثل الجنون، العته، السفه، أو الغفلة.

المطلب الثاني: عوارض الأهلية

عوارض الأهلية في القانون المدني عبارة عن أمور تؤثر على الشخص المتمتع بأهلية الأداء، فتفضي إما إلى إعدامها أو الإنقاص منها.

الفرع الأول: العوارض المعدمة للأهلية

تشمل الجنون والعته، حيث يقر المشرع بأن الجنون والعته يعدمان الأهلية (المادة 42 من القانون المدني الجزائري)، وتصير تصرفات الشخص باطلة بطلانًا مطلقًا.

أولاً: الجنون

أ/ تعريفه:

الجنون هو آفة تصيب عقل الإنسان، فيفقد صاحبها القدرة على التمييز والإدراك. يصبح الشخص غير قادر على إبرام التصرفات القانونية، ويتم الحجر عليه.

ب/ أنواعه:
  1. الجنون الأصلي: هو الجنون الذي يولد به الشخص.
  2. الجنون الطارئ: هو الجنون الذي يصيب الشخص بعد بلوغه سن الرشد.
  3. الجنون المطبق: يستمر طوال الوقت دون انقطاع، وتكون تصرفاته باطلة بطلانًا مطلقًا.
  4. الجنون المتقطع: يصاب الشخص بنوبات من الجنون يتخللها فترات من الإفاقة.

ثانيًا: العته

العته هو اضطراب يصيب العقل، وإن لم يكن يؤدي إلى فقدانه التام مثل الجنون. الشخص المعتوه عادة ما يكون مختلط الكلام، قليل الفهم، فاسد التدبير، إلا أنه لا يعتبر عديم الأهلية مثل الشخص المجنون.

الفرع الثاني: العوارض المنقصة للأهلية

تتمثل في السفه والغفلة، وهما حالتان نفسيتان تؤثران في الشخص دون أن تمس قدراته العقلية.

أولاً: تعريف السفه

السفه حالة نفسية تدفع الشخص إلى تبذير ماله دونما اعتبار للعقل أو الشرع.

ثانيًا: تعريف الغفلة

الغفلة هي نقص في الملكات النفسية تجعل الشخص يسيء التقدير، فيجري تصرفات تؤدي إلى خسارة فادحة.

ثالثًا: حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة

تصرفات السفيه وذي الغفلة تكون قابلة للإبطال إذا كانت ضارة، ويحتاجون إلى موافقة الولي أو الوصي لإتمام التصرفات التي تتوقف بين النفع والضرر.

المرجع:

  1. د. الصادق صريف، "محاضرات في الولاية والوصاية"، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 2020/2021.

اضغط هنا لتحميل الملخص PDF

المقال التالي المقال السابق
No Comment
Add Comment
comment url