آخر الأخبار

اسئلة واجوبة في طرق الاثبات المدنية والتجارية

 تعدّ طرق الإثبات المدنية والتجارية من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات. يعدّ فهم هذه الطرق وإجادة استخدامها من الأمور الضرورية لكل من القضاة والمحامين والباحثين في المجال القانوني.

اسئلة واجوبة طرق الاثبات المدنية والتجارية
اسئلة واجوبة طرق الاثبات المدنية والتجارية
في هذا المقال، سنتناول مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تسلط الضوء على مختلف جوانب طرق الإثبات في المجالين المدني والتجاري، لتوفير فهم أعمق للقواعد التي تحكم هذه العملية الحيوية.

ماهي الحكمة من مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية؟

حرية الاثبات هي الأساس في إثبات المعاملات التجارية، وهذا يعني إمكانية الاثبات بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود والدفاتر التجارية والفواتير والمراسلات التجارية، مهما بلغت قيمة المعاملة (المادة 30 من القانون التجاري)، وترجع الحكمة في ذلك إلى أمرين أساسيين: السرعة والائتمان.
  • السرعة في المعاملات التجارية: هي الدعامة الأساسية لتحقيق الربح ولأن عنصر الوقت مهم جدا فيها، عليه فإن الشكلية تعطل هذه المعاملات ومنه كانت الضرورة إلى تقرير مبدأ حرية الاثبات.
  • الائتمان: وهو الثقة في المعاملات التجارية بمنح آجال للوفاء بالديون بين التجار والتي تقترن بالسرعة في هذه المعاملات.

حدد مبادئ الاثبات في المسائل التجارية والتي تعد استثناء عن المبادئ العامة في الاثبات ؟

نتيجة لمبدأ حرية الاثبات في المعاملات التجارية، هناك أحكام تعد خروجا عن القواعد العامة في الاثبات، هي:
  • 1. الخروج عن قاعدة إلزامية إثبات المكتوب بالكتابة: بحيث يمكن في المواد التجارية إثبات ما يخالف الكتابة بجميع وسائل الاثبات ولاسيما بالنسبة لغير المتعاقدين.
  • 2. جواز اصطناع التاجر دليل لنفسه: وهذا خروجا أيضا عن القواعد العامة في الاثبات بحيث يجوز للتاجر الاثبات بالدفاتر التجارية التي كتبها وتكون حجة له ضد خصمه.
  • 3. إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه: يجوز للخصم في بعض الحالات أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محررات أو أوراق منتجة تكون في يده ولوكان ضد نفسه.

أذكر ثلاثة استثناءات بموجب القانون ترد على مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية ؟

حسب المادة 3 من القانون التجاري "يعد عملا تجاريا بحسب شكله:
  • - التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص،
  • - الشركات التجارية،
  • - وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها،
  • - العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية،
  • - كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية "
يتبين لنا من هذا النص أنه لابد من توافر شكلية معينة حتى نكون بصدد هذه الاعمال التجارية، وهناك بعض العقود تكون باطلة في حالة عدم استيفاء شكلية معينة عند إنشائها، من ذلك نذكر:
  • 1 الشركة التجارية وما يرد عليها من معاملات: إذ تثبت الشركة بين الشركاء بموجب عقد رسمي وإلا كانت باطلة بطلانا مطلقا (المادة 545 من القانون التجاري).
  • 2. بيع أو كل تنازل عن محل تجاري ورهنه الحيازي: يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا (المادة 79 من القانون التجاري) (المادة 120 من القانون التجاري).
  • 3. السندات التجارية: التي يجب أن تكون مكتوبة وتتضمن بيانات وشكلية معينة كالسفتجة والشيك.

مقدمات التنفيذ هو ما يجب على الدائن حائز السند التنفيذي القيام بها قبل اللجوء إلى إجراءات الحجز على أموال المدين إشرح ذلك؟

مقدمات التنفيذ تشتمل على :
  • 1- توافر النسخة التنفيذية طبقا للمادة 281 ق إ ج م إ، وقد نصت المادة 601 ق إم إ على الصيغة التنفيذية
  • 2- إعلان السند طبقا للمادة 612 ق إم إ، ومنحه 15 يوما للوفاء ، وقد إستثنى المشرع حالتين على سبيل الحصر من قاعدة وجوب الآجال عند تكليف الوفاء نظمتها المادة 614 ق إم إ هما :
- إذا كان التنفيذ بمودب أمر إستعجالي
- إذا كان التنفيذ بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل

يعد السبب من أركان التنفيذ بين فيما يتمثل؟

للتنفيذ سببين متكاملين لا بد من اجتماعهما في أن واحد ، يتمثل الأول في الحق الموضوعي الذي يتم التنفيذ لأجل اقتضائه ، والثاني في السند التنفيذي الذي يجب ألا يبقى مجرد حبر على ورقة لا قيمة لها عمليا.
ويشترط في الحق الذي يتم التنفيذ لاقتضائه عدة شروط لا يجوز التنفيذ إلا بوجودها و هي أن يكون هذا الحق محقق الوجود، معين المقدار وحال الأداء, ومتى توافر هذا الحق و توافرت شروطه مجتمعة، أمكن اقتضاؤه بطرق التنفيذ الجبري شريطة أن يكون بحوزة طالب التنفيذ سند يمكنه من مباشرة الإجراءات ويدل على وجود الحق الموضوعي المراد تحصيله.

فلا يجوز التنفيذ من غير سند مستوف للشكل المقرر قانونا والذي يزوده بالقوة التنفيذية ما لم تثار منازعة في التنفيذ. ولقد وردت السندات التنفيذية على سبيل الحصر في المادة 600 ق إم إ التي قسمتها إلى سندات قضائية و أخرى غير قضائية.

مالفرق بين الغرامة التهديدية والتعويض المدني ؟

  • الغرامة التهديدية: تهدف إلى إلزام المدين على التنفيذ العيني للسند التنفيذي ، و هي ليست عقوبة جزائية و ليست تعويض
  • التعويض المدني: هدفه تغطية الضرر ز إصلاحه و تقدر على حسب ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة .
في الختام، تظهر أهمية الإلمام بطرق الإثبات في كلا المجالين المدني والتجاري باعتبارها أدوات حيوية لتحقيق العدالة وإرساء النظام القانوني. بينما يتيح القانون التجاري مرونة أكبر في الإثبات، يظل القانون المدني متمسكًا بالشكلية والدقة لضمان مصداقية الأدلة.
من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة، تمكنا من تسليط الضوء على الفروقات الجوهرية بين النظامين وأهمية كل منهما في سياقاته الخاصة. هذا التوازن بين المرونة والدقة يعزز من فعالية النظام القضائي ككل، ويؤكد على ضرورة تحديث المعرفة القانونية باستمرار لمواكبة التطورات والمتغيرات في المجالات المختلفة.
المقال التالي المقال السابق
No Comment
Add Comment
comment url