اسئلة واجوبة في مقياس الافلاس والأوراق التجارية
السؤال الأول: أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل في كلتا الحالتين :
- 1) يستطيع الضامن الاحتياطي الاحتجاج بسقوط الحق في الرجوع الصرفي تجاه الحامل
خطأ/ صحيح ، على حسب مركز من يضمنه، فلو ضمن مظهرا يمكنه ذلك طالما أن المظهر يجوز له الاحتجاج بسقوط حق الحامل في الرجوع، لكن لو ضمن مسحوبا عليه قابل فلا يمكنه ذلك طالما أن المسحوب علیه القابل لا يجوز له أصلا التمسك بسقوط حق الحامل في الرجوع الصرفي، ولا يسقط حق الحامل في الرجوع الصرفي تجاه المسحوب عليه القابل ولو كان حاملا مهملا.
اسئلة واجوبة امتحان الافلاس و الاوراق التجارية |
- 2) الحكم بشهر الإفلاس حكم ذو طبيعة منشئة وكاشفة في نفس الوقت
صحيح ، ذلك أن قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، لا يعد التاجر في حالة إفلاس، غير أنه بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس تنشأ بمقتضاه حالة الإفلاس وتتشكل جماعة الدائنين وتتوقف جميع الدعاوى والإجراءات الفردية، كما أنه فيه جزء كاشف طالما أن القاضي يحدد فيه تاريخ التوقف عن دفع الديون.
- 3) يجوز لأي ملتزم التزاما صرفيا أن يدفع في مواجهة الحامل حسن النية بعيب شاب رضاه أو بنقص أهليته.
خطأ، يجوز لأي ملتزم التزاما صرفيا أن يدفع في مواجهة الحامل حسن النية بنقص أهليته طالما أن الحماية الواجبة لناقص الأهلية أولى من حماية الحامل حسن النية، وهذا الدفع هو من الدفوع التي لا يطهرها التظهير، في حين لا يجوز لأي موقع الدفع في مواجهة الحامل حسن النية بعيوب الإرادة، ذلك أنها من الدفوع التي يطهرها التظهير، لكن الإكراه المادي الذي قد تنعدم معه إرادة المدين، يجوز التمسك به و يكون حكم توقيع المدين كحكم توقيع المزور.
- 4) يقع باطلا كل تظهير بعد تاريخ استحقاق السفتجة
خطأ، ينبغي أن نميز بين حالتين:
- الحالة الأولى: إذا وقع التظهير بعد حلول أجل الاستحقاق ولكن قبل تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء فإن هذا التظهير يعد صحيحا و منتجا لجميع آثاره القانونية.
- الحالة الثانية: إذا وقع التظهير بعد حلول أجل الاستحقاق وبعد تنظيم الاحتجاج أو بعد انقضاء أجل الاحتجاج، فإنه لا ينتج إلا آثار التنازل العادي (يخضع لأحكام حوالة الحق).
- 5) يجوز للدائن بدين مدني أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر.
- 6) هل يشترط من أجل شهر الإفلاس أن يكون الشخص معسرا.
السؤال الثاني: تكلم عن خصوصية قواعد التضامن الصرفي ومدى خروجها عن القواعد العامة في القانون المدني و القانون التجاري.
- التضامن في القانون المدني: لا تضامن بين المدينين، إلا إذا نص القانون أو حصل اتفاق.
- التضامن في القانون التجاري: يختلف عن التضامن في القانون المدني كونه تضامنا مفترضا، غير أنه يشترك معه في كونه تضامنا خارجيا و ليس داخليا
- التضامن في قانون الصرف: يعني أن كل موقع ضامن ومتضامن للوفاء بقيمة السفتجة وهو تضامن خارجي وداخلي في آن واحد.
- التضامن الصرفي تضامن خارجي: ذلك أن كل الموقعين على السفتجة (ساحب أو مسحوب عليه قابل، مظهر، أو ضامن
- التضامن الصرفي تضامن داخلي: ذلك أن الذي يدفع قيمة السفتجة يمكنه الرجوع على الموقعين بكل ما دفعه (لكن السابقين له أي الضامنين له وليس اللاحقين له، أي الذين هو ضامن لهم).