اسئلة مع الاجابة النموذجية في مدخل القانون
السؤال الأول: أوجد الفروق في مميزات الشخصية القانونية للشخص الاعتباري عن الشخصية القانونية للشخص الطبيعي ؟
الجواب:
- 1/ الحياة
-أما النسبة للشخص المعنوي تنشأ الشخصية القانونية من اعتراف الدولة به في سند إنشائه أو اعتماد مشروعه المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال، وتنتهي بتحقيق الغرض الذي أنشأ من أجله أو انتهاء الأجل، أو بسحب الاعتراف به وحله.
- 2/ الإسم
-بمجرد ولادة الشخص الطبيعي حيا يكتسب اسما يميزه عن غيره (الاسم الشخصي والاسم العائلي)، وهو من الحقوق اللصيقة بشخصيته لا يجوز التصرف فيه. - أما اسم الشخص المعنوي عادة يكون مستمدا من الغرض الذي أنشأ من أجله أو اسم الشخص الذي يديره، وهو حق مالي يجوز التصرف فيه
- 3/ الموطن
- أما موطن الشخص المعنوي فهو مركز إدارته أو مركز فروعه إذا كان له فروع، وهو غير موطن أشخاصه أو الشركاء فیه ...
- بالنسبة للشخص المعنوي تثبت له بمجرد ثبوت الشخصية القانونية له لكن يعبر عن ارادته ممثله او مسيره او مديره، ولا تسري عليه عوارض الأهلية ..
- 4/ الأهلية
- بالنسبة للشخص المعنوي تثبت له بمجرد ثبوت الشخصية القانونية له لكن يعبر عن ارادته ممثله او مسيره او مديره، ولا تسري عليه عوارض الأهلية ..
السؤال الثاني: ما حكم تصرفات الأشخاص التالية، وكيف يسمى كل شخص في كل حالة:
- -شخص يبلغ 19 سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية/ الإجابة: كامل الأهلية لأنه بالغ راشد-جميع تصرفاته صحيحة
- - شخص يبلغ 16 سنة متمتعا بقواه العقلية/ الإجابة: ناقص الأهلية أو صبي مميز - تصرفاته صحيحة لكن قابلة للإبطال بعد بلوغه سن الرشد
- - شخص يبلغ 12 سنة مصاب بعاهة السفه/ الإجابة: صبي عدم الأهلية- تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا لعدم بلوغ سن التميز(يؤخذ بعين الاعتبار السن دون العاهة)
- - شخص يبلغ 30 سنة مصاب بعاهة الجنون/الإجابة: شخص بالغ لكن غير راشد لعدم تمتعه بقواه العقلية- تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا، يأخذ حكم عدم التمييز
السؤال الثالث: اشرح المصطلحات التالية: أهلية الوجوب، الحق العيني
الجواب:
- أهلية الوجوب: تثبت للشخص بمجرد ولادته إلى سن 13 سنة وهي قدرة الشخص على اكتساب الحقوق دون القدرة على تحمل الالتزامات والتي يباشرها من ينوب عنه قانونا ....
- الحق العيني: هو سلطة مباشرة يمنحها القانون للشخص على شيء محل الحق كحق الملكية الذي يخول له حق التصرف فيه واستعماله واستغلاله، ..
السؤال الرابع: يتميز الحق بمجموعة من الخصائص تميزه عن باقي المفاهيم المشابهة أذكرها مع شرح موجز؟
الجواب:
- -أن الحق يعبر عن سلطة يعترف بها القانون أي أنه يتميز بخاصية الشرعية القانونية، وبذلك فالحق يستند إما لنص قانوني أو حكم قضائي أو إلى اتفاق.
- -أن الحق يفترض شخصا يستند إليه أي إلى صاحبه، وقد يكون صاحب الحق شخصا طبيعيا أو معنويا.
- -أن الحق يرد على قيمة معينة قد تكون شيئا ماديا أو عملا أو امتناعا أو معنوية أو لصيقة بشخص الإنسان كحريته وشرفه.
- -أن السلطات التي يخولها الحق لصاحبها تعكس جميعها معنى الاستنثار بالقيمة محل الحق ويختلف حدود هذه السلطات باختلاف الحقوق.
السؤال الخامس: حق الملكية أقوى الحقوق العينية الأصلية - عرف حق الملكية وما يشتمل عليه من سلطات؟
الجواب:
عرفت نص المادة 674 من القانون المدني الجزائري حق الملكية بأنه حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة، وطبقا لهذا التعريف :
فحق الملكية هو حق يجمع بين حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف في يد صاحب الحق على الشيء ولذلك يوصف بأنه أقوى الحقوق العينية الأصلية.
حق الاستعمال: وهو الاستفادة من الشيء مباشرة والحصول على ما يمكن أن يؤديه من منافع وخدمات فيما عدا الثمار دون أن يمس هذا الاستعمال بجوهر الشيء.
-حق الاستغلال: أي الحصول على ما يتولد أو ينتج عن الشيء من ثمار أو منافع دون المساس بجوهره، والثمار هي ما يتولد دوريا عن الشيء من ثمار طبيعية.
حق التصرف: وهو حق استخدام الشيء استخداما يستنفده كلا أو بعضا والتصرف إما مادي أو قانوني.
السؤال السادس:عوارض الأهلية انواع، اشرحها بإيجاز مستندا للنصوص القانونية ؟
- -الجنون: يقصد بالجنون ذلك المرض الذي يصيب العقل فيؤدي إلى ذهابه ومن ثم يؤدي إلى تعطيل إرادته، ويعدم صاحبه التمييز والمجنون حكمه حكم من لم يبلغ سن 13 سنة، فكل تصرفاته تقع باطلة. المادة 42 من القانون المدني.
- -العته: يقصد به ذلك الخلل الذي يصيب العقل فيؤدي إلى نقصانه لا الا زواله كالجنون، العته يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام والمعتوه حكمه حكم المجنون والصغير غير المميز. المادة 42 من القانول المدني.
- -السفه: يقصد به حالة الخفة التي تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، ويعرف أيضا بأنه تبديد المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء عرضا صحيحا، فالسفيه هو من يبذر ماله ويبدد ثروته بطريقة منافية للصواب، فيقع بذلك في معاملاته في الخداع والغش بسهولة. المادة 43 من القانون المدني.
- الغفلة: يقصد به ذلك الشخص المصاب بضعف ملكاته النفسية بحيث يسهل وقوعه في الغبن والخداع لضعف إدراكه وسلامة عقله.وتعتبر تصرفات ذي الغفلة والسفيه من قبل تصرفات القاصر المميز. المادة 43 من القانون المدني.
السؤال السابع:العقد اهم مصادر الحق و أكثرها شيوعا اشرح ذلك مبينا أركانه؟
عرف المشرع الجزائري العقد بموجب نص المادة 54 من القانون المدني بأنه "العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص
آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما".وقد عرفه شُراح القانون بأنه "توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني"، والعقد من أهم مصادر الحق وأكثرها شيوعا ويقوم أساسا على توافر 03 ثلاث أركان هي: التراضي أو الرضا والمحل والسبب.
- -التراضى: المقصود بالتراضي توفق الإرادتين على إحداث الأثر القانوني، كما يقصد به كذلك اتجاه إرادة الأطراف إلى إحداث أثر قانوني والإرادة عمل باطني يحدث داخل النفس ولا يستدل عليه إلا بأخذ الظواهر المحسوسة فلا بد من التعبير عنه صراحة أوضمنا .
- -المحل: لا يكفي لقيام العقد توفر الرضا بل يشترط أن يكون له محل يقوم عليه وهو ما تنعقد عليه الإرادة، وقد يكون أداء العمل أو الامتناع عن العمل، او شيئا عينيا، او معنويا.
- -السبب: السبب هو الغاية التي يسعى كل طرف في العقد للوصول إليها، والغاية تختلف من عقد لآخر تبعا لاختلاف الباعث على التعاقد بين الأشخاص فالباعث على التعاقد يقوم على عنصر ذاتي.