اسئلة واجوبة مقياس الشريعة الاسلامية سنة اولى حقوق
السؤال الأول: ماالفرق بين المقاصد الحاجية (الحاجيات) والمقاصد التحسينية (التحسينات)؟
اسئلة واجوبة مقياس الشريعة الاسلامية سنة اولى حقوق |
الاجابة :
الحاجيات أو المقاصد الحاجية هي: المصالح التي يحتاجها الانسان لدفع الحرج عنه فاذا غابت أصاب الناس الحرج فقط دون أن تختل الحياة وهي تجري في العبادات والمعاملات والعادات والجنايات، قال الله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج" وقوله تعالى: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". آيات القرآن وأحاديث نبوية كثيرة دالة على ذلك.
- أ- في العبادات: لذلك شرع الله عزوجل الرخص في الفطر شهر رمضان للمريض والمسافر والشيخ الكبير والحامل. وقصر الصلاة الرباعية للمسافر، والتيمم للمريض .... الخ.
- ب-في العادات: أحل الله الطيبات وحرم الخبائث، أحل الصيد، وأكل الحلال في اللباس والمطعم والمسكن والمركب لأنها اذا تركت وقع الناس في الحرج والمشقة.
- ت-في المعاملات: أباح الشارع الحكيم عدة عقود لا تنطبق عليها القواعد العامة نذكر من هذه العقود بيع السلم (هو بيع الشيء مؤجل بثمن عاجل)، رغم الأصل عدم الجواز لأنه بيع للمعدوم والمعدوم لايجوز لأن المعقود عليه يجب ان يكون موجود، وشرع لحاجة الناس اليها ورفع الحرج والمشقة، وشرعت الإجارة وغيرها والأمثلة كثيرة يصعب حصرها.
أما التحسينات أو المقاصد التحسينية هي : المصالح التي ترجع الى محاسن الأخلاق والعادات الحميدة والتربية الحسنة للفرد والمجتمع كطهارة البدن واللباس والبيئة، وستر العورات والآداب العامة. وتجري في:
- أ- في العبادات: شرعت طهارة البدن والثياب والمكان قوله تعالى: "وثيابك فطهر". والتقرب الى الله بالنوافل كالصيام والصلاة والصدقة والعمرة وغسل الجمعة ...... الخ.
- ب- في العادات: شرعت آداب الأكل والشرب وعدم الاسراف والتقتير في النفقة، وأكل النجس وغيرها.
- ت- في المعاملات: نهى الشارع الحكيم عن بيع الإنسان على بيع أخيه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه". ونهى عن الاحتكار قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلا فقد برئ من الله وبرئ الله منه".
- ث- وفي الفضائل والأخلاق: قرر ما يسمو بالإنسان ويهذبه كالتحلي بحسن الخلق وحسن معاملة الناس والكلمة الطيبة صدقة، وحرم خروج النساء كاسيات عاريات متزينات درءا للمفاسد ودفعا للفتنة، وافشاء السلام وآداب الطعام ونحوها .... الخ.
السؤال الثاني: ما الحكم إذا قتل الموصى له الموصي؟ نستخدم القياس كيف ذلك، مع شرح أركان القياس وتطبيقه على هذا المثال؟
الاجابة :
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل".
فالنص ورد بحرمان القاتل من الميراث، وذلك لاستخدام القتل العمد والعدوان وسيلة لاستعجال الشيء قبل أوانه، فيرد عليه مقصده السيئ ويعاقب بحرمانه لكن إذا قتل الموصى له الموصى، فما حكمه؟ لم يرد نص فى الحكم فنستخدم القياس.
- - الأصل أو المقيس عليه: قتل الوارث مورثه.
- - الفرع أو المقيس: قتل الموصى له الموصي.
- - حكم الأصل: الحرمان من الميراث.
- - علة الحكم: استعجال الشيء قبل أوانه بطريقة الإجرام.
السؤال الثالث: اشرح سد الذرائع بإختصار مع ذكر أمثلة؟
الاجابة :
- الذريعة في اللغة: هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء.
- وعند الأصوليين: هي ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مضرة أو مفسدة، وهو حجة مطلقاً في رأي المالكية والحنابلة خلافاً لغيرهم، مثل منع قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الحوادث؛ لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من قضاة السوء المتهمين. وتضمين حملة الطعام لئلا تمتد إليه أيديهم، وتحريم بيع السلاح في الفتنة الداخيلة وإبطاله؛ لأنه إعانة على العدوان غالباً.
ودليل الحجية: ورود نصوص شرعية في القرآن والسنة تحرّم أشياء مأذوناً فيها في الأصل، ولكنها منعت؛ لأنها تؤدي في كثير من الأحوال إلى مضار أو مفاسد، كتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية بغير المحرم سدا لذريعة الوقوع في الزنا، وسفر المرأة لمدة مسافة القصر فأكثر (86 كم) مع غير ذي رحم محرم، والنهي عن بناء المساجد على القبور وعن الصلاة إليها وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في عصمة رجل واحد، أو بيع العنب لمن يعصره خمرا، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة على الخطبة سدا لذريعة البغض والحقد، نهي كذلك عن احتكار الطعام سدا لذريعة مفسدة الزيادة في الأسعار والتضييق على الناس في أقواتهم.