آخر الأخبار

أسئلة و أجوبة في مقياس قانون الاسرة

تعد مسائل الميراث وقضايا الأسرة من أهم المواضيع التي تعنى بها الشريعة الإسلامية والتشريعات القانونية في الدول العربية، حيث تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وضمان حقوق الأفراد بما يتوافق مع القيم الدينية والمجتمعية.

اسئلة واجوبة امتحان قانون الاسرة
 يتناول هذا المقال بعض الأسئلة المهمة حول امتحان قانون الأسرة مع الاجابة النموذجية، متضمناً تفسير بعض المواد القانونية ومواقف التشريعات العربية من بعض الأحكام الأسرية.

الجزء الأول :

1. مامعنى ان تكون الزوجية قائمة حقيقة او حكما وقت الوفاة ؟ 

هي من شروط الميراث، وتكون قائمة حقيقة اذا استمر بقاؤها، من تاريخ ابرام العقد الى تاريخ الوفاة، دون ان يطرا عليها ما يؤدي الى انحلالها كالطلاق.

وتكون الزوجية قائمة حكما، اذا وقعت الوفاة في العدة من الطلاق الرجعي، اذ يمكن للزوج ان يراجع زوجته قبل انتهاء العدة، بدون عقد جديد، اما الطلاق البائن فانه ينهي الزوجية في الحال، واذا حصلت الوفاة بعده، ولو في العدة فلا توارث بين الزوجين. 

مع تطبيق كذلك احكام المادة 132 من قانون الاسرة الجزائري.

2. مامعنى الردة في الميراث ؟

هي من موانع الميراث، ويقصد بها رجوع المسلم عن الدين الإسلامي، سواءا اعتنق ديانة أخرى او لم يعتنق أي دين (ملحد) وتتم الردة بكل قول او فعل يتضمن انكار او سخرية او إهانة لقاعدة من قواعد الدين الإسلامي اذن المرتد ممنوع من الميراث، لا يرث ولا يورث، ومما يلحق بالردة اختلاف الدين، بين الوارث والمورث فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم .

3. ما معنى أصحاب الفروض في الميراث: 

هم الورثة الذين حدد لهم الشرع اسهم في التركة، وقد عرفتهم المادة 140 من قانون الاسرة، وحددت الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري اصنافهم وهي (6):

 أصحاب النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس أي 12 وارث، 4 من الرجال: الاب، الجد للاب، الزوج، الأخ لام و 8 من النساء وهن: البنت، بنت الابن، وان نزل، الام، الزوجة، الجدة من الجهتين، وان علت، الأخت الشقيقة، الأخت لاب، الأخت لام.

الجزء الثاني :

 السؤال الأول: 

تكلم بشيء من الدقة والاختصار عن موقف التشريعات العربية من حكم النفقة الماضية؟.

الجواب: 

واختلفت قوانين الأحوال الشخصية في حكم سريان النفقة على النحو التالي:

  • - أخذت بعض القوانين العربية برأي الجمهور القائل بأن الزوجة تستحق النفقة عن المدة الماضية ولا تسقط بمضي المدة، ومن هذه القوانين القانون التونسي حيث نص في الفصل 42 على أنه: " لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة". والقانون العراقي في المادة 121 على أنه: "يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة ".
  • - وأخذت بعض القوانين برأي الحنفية القائل بأن الزوجة تستحق النفقة من تاريخ الفرض، ولا تستحق شيئا قبل ذلك كالقانون الأردني حيث نصت المادة 70 منه على أنه: " وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب ".
  • - في حين وقفت القوانين الأخرى موقف الوسط بين القولين، حيث لا تثقل كاهل الزوج بالنفقة عن المدة السابقة مهما بلغت، وقضت بسقوط دين النفقة عن الزوج بعد مرور مدة معينة على وجوبه دون مطالبة من الزوجة به، ومن هذه القوانين القانون الجزائري في المادة 80 التي تنص على أنه: " تستحق النفقة من تاريخ الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بيتة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى".
  •  وقانون الأحوال الشخصية المصري في المادة2 من القانون رقم 44 لسنة 1979 التي نصت على أنه: " وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا يسقط بالأداء أو بالإبراء. ولا تسمع الدعوى بها عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتهما تاريخ رفع الدعوى".
وكذا القانون السوري في المادة 78 التي نصت على أنه: 
  • 1 - يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه. 
  • 2 - لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء ".


السؤال الثاني: 

إن التشابه بين فسخ عقد النكاح والطلاق هو أنّ كليهما قطعٌ للعلاقة الزوجية، إلّا أنّ هناك فروقاً بين الفسخ والطلاق تكلم - على ضوء ما درست - عن أهم الفروق بينهما؟.

الجواب: 

الفرق بين الطلاق والفسخ:

1 من حيث نقض العقد من عدمه :

  • الطلاق لا ينقض العقد مطلقا ولا يزيل الحل إلا في حالة البينونة الكبرى، وإنما ينهي الزواج بلغظ خاص يترتب عليه زوال الملك كما في الطلاق البائن أو نقصانه كما في الطلاق الرجعي.
  • الفسخ قد ينقض عقد الزواج في بعض الحالات ويجعله كأن لم يكن كالفسخ بسبب خيار البلوغ أو الإفاقة، وقد لا ينقضه في بعض الحالات كالفسخ بسبب ارتداد الزوجة عن الإسلام.

2 من حيث انتفائه مع عقد الزواج من عدمه :

  • الفرقة بالطلاق لا يرجع إلى شيء يتنائى مع عقد الزواج ولا إلى شيء يقتضي عدم لزومه؛ لأن الطلاق حق الزوج بمقتضى العقد فلا يشترط أن تكون هناك أسباب قارنت العقد فجعلته غير لازم أو طرأت بعده فأوجبت عدم استمراره.
  • الفرقة بالفسخ تكون بسبب حالات طارئة على العقد تتنائى مع بقاء الزواج واستمراره كردة الزوجة أو اتصال الزوج بأم زوجته أو ابنتها أو اتصال الزوجة بابن الزوج أو أبيه، وهذه الحالات لا تكون نقضا للعقد من أساسه. أو بسبب حالات كانت مقارنة للعقد مقتضية عدم لزومه من الأصل كما إذا زوج الصغير بغير الأب أو الجد ثم بلغ، وكم إذا زوجت الحرة البالغة العاقلة الرشيدة نفسها من غير كفء أو بدون مهر المثل عند الحنفية، وهذه الحالات ناقضة للعقد من أساسه.

3 من حيث نقص عدد الطلقات من عدمها:

• الفرقة بالطلاق ينقص من عدد الطلقات التي يملكها الرجل سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا.

• الفرقة بالفسخ لا ينقص به عدد الطلقات التي يملكها الرجل على المرأة.


السؤال الثالث:

 جاء في قرار المحكمة العليا بتاريخ 1988/12/21 ملف تحت رقم: (51728): "من المقرر فقها وقضاء أن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي، وأنه ليس للقاضي سلطة مخالفة للزوجين دون رضا الزوج. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالف لأحكام الفقه. وبما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها طلبت التطليق ولم يكن لها سبب أظهرت استعدادها لمخالفة زوجها دون أن يحدد ذلك قبول من هذا الأخير فإن القضاء بتطليق المطعون ضدها على سبيل الخلع يعد خرقا للقواعد الفقهية الخاصة بالخلع ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة".

- علِّق على مضمون هذا القرار وفق ما درست؟


الجواب:

 الأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين - وهو اتجاه أغلب الفقهاء -؛ لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال، قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَتُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَّا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيِدًا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. (النساء: 35).

 ومثل هذا ما إذا تضررت المرأة بالبقاء في حبال الزوج وكرهته فيجوز للقاضي حينئذ أن يوقعه عليه إذا ثبت لديه بالقرائن حاجة الزوجة له. ولكن لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع دون سبب فقد ورد الحديث بالزجر الشديد عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: " إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات". أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن لغير عذر هن منافقات نفاقاً عملياً.

أما بالنسبة للتشريعات العربية؛ فنجد أن المشرع الجزائري في المادة 54 (المعدلة بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2005) بنصها على أنه: "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخلع نفسها بمقابل مالي. إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم". تکون قد أنهت الخلاف حول موافقة الزوج الذي كان قبل تعديل 2005، وأنمى انقسام قضاة المحكمة العليا بين:

  • - الاتجاه الذي يشترط رضا الزوج لصحة الخلع - كما في قرار السؤال -: (هذا الاتجاه يشترط موافقة الزوج بالخلع حتى يكون صحيحا)
  • - الاتجاه الذي لا يشترط رضا الزوج بالخلع: (هذا الاتجاه لا يشترط موافقة الزوج لصحة الخلع بل يكفي عرض الزوجة مقابل الخلع).

أما في المدونة المغربية فقد نصت المادة 115 على أن: " للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه". مما يتضح لنا من هذه المادة أنه يمكن للزوجين أن يتفقا على الطلاق بواسطة الخلع نظير عوض تدفعه الزوجة لزوجها إذا كرهت العيش مع زوجها، بخلاف القانون الجزائري الذي نص على أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها دون موافقة زوجها.

وفي قانون الأحوال الشخصية المصري، نصت المادة (20) منه المرقم (1) لسنة 2000 على أنَّ: " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فلف لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون.

 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنا تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم او أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن".

 من نص هذه المادة يتضح لنا أن القانون المصري يخالف القانون الجزائري وذلك بجعل الخلع في القانون المصري رضائيا. أما في القانون الجزائري فهو حق أصيل للزوجة. كما نصت المادة في القانون المصري أنه عند الخلاف يرفع الأمر من الزوجة إلى القاضي ليحكم بالخلع، والحكم بالخلع يكون وجوبيا - إلزاميا - وليس للقاضي أية سلطة تقديرية للقبول أو الرفض ويقع الطلاق بائنا.

أما في قانون مجلة الأحوال التونسي، في الفصل (32) منه، صرَّحت عن الطلاق بالتراضي ما لم يؤثر على مصلحة الأبناء (الفصل 32 من مجلة الأحوال التونسي المرقم 74 لسنة 1993 المعدل) فنصت على ما يلي: " ... ويجوز للقاضي اختصار إجراءات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثر على مصلحة الأبناء ... "، ولقد تم تعديل هذا النص ثلاث مرات وآخرها في 12 جويليه 1993 بموجب القانون 74 لسنة 1993.

نماذج اسئلة وامتحانات تجريبية مع الأجوبة (على قناة التلجرام) في قانون الأسرة

في الختام يتضح من هذه الدراسة أن قضايا الأسرة تتطلب فهماً دقيقاً للأحكام الشرعية والقانونية لضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق. من خلال تحليل الشروط المتعلقة بالميراث وأحكام النفقة والفرق بين الطلاق والفسخ، يمكننا أن نرى تباين المواقف بين التشريعات العربية، مما يعكس اختلاف الاجتهادات الفقهية والقانونية. هذه المسائل الحساسة تتطلب دائماً مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة، مما يبرز أهمية دور القاضي في تطبيق القانون بما يحقق الإنصاف والعدل.

المقال التالي المقال السابق
No Comment
Add Comment
comment url