اسئلة وأجوبة في مقياس العقود الخاصة
اسئلة وأجوبة في مقياس العقود الخاصة
السؤال الأول: اليك القضية الاتية
قام سعيد المالك للشقة رقم 10 بوضع مضخة ماء في الطابق الذي يجمعه برشيد المستأجر الساكن بالشقة رقم 11، وبسبب تلك المضخة بدأت معاناة رشيد، حيث أصبح يعاني من نقص حاد في كمية الماء التي تصل اليه، مما حتم عليه أن يستعيض عن ذلك بشراء الماء عن طريق الشاحنات المزودة بالصهاريج ،الأمر الذي زاد عبئا على راتبه الشهري الضئيل أصلا. ولما لم تفلح محاولاته مع سعيد في نزع المضخة ،أخطر أحمد المؤجر ليتدخل عساه يتمكن من حل المشكلة، لكن رد أحمد كان أنها مسألة لا تخصه، وبسبب هذا الرد رفع رشيد على أحمد دعوى ليحث سعيد على إيقاف عمله.
- 1-ما الوصف القانوني لفعل سعيد؟
- 2-ما الدعوى التي رفعها رشيد على أحمد؟ برأيك هل يوجبه القاضي الى طلبه ولماذا؟
- 3-يملك رشيد في مواجهة سعيد حماية خاصة تحمي حيازته كرستها المادة 487 ماهي؟
- 4-الاضرار التي تكبدها رشيد هل يمكن له المطالبة بالتعويض عنها ممن؟ وبأي دعوى؟
- 5- برأيك لو كان سعيد خلفا خاصا لأحمد هل يختلف الوضع في قضية الحال؟ ما يكفله المشرع لرشيد في هذه الحالة؟
السؤال الثاني: أجب بإيجاز على الأسئلة الاتية
- 1- الايجار عقد رضائي.
- 2-يجوز للمستأجر أن يحتج بإيجاره على المالك الحقيقي للعين المؤجرة ولو آلت اليه من مؤجرغير حائز.
- 3-الأجرة التافهة تبطل عقد البيع لكنها لا تؤثر على عقد الايجار لأنه يجوز أن يكون تبرعا.
- 4- إذا هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا بخطأ المؤجر يتحول التزامه من التنفيذ العيني الى التنفيذ بمقابل كما تقضي به القواعد العامة.
- 5-بدل الايجار يجب أن يكون نقديا والا كان باطلا.
- 6-للمشتري أن يؤجر العين التي انتقلت اليه تحت الشرط الفاسخ لكن إذا تحقق الشرط الفاسخ أثناء سريان عقد الايجار ينفسخ عقد الايجار بأثر رجعي ،ويصبح الايجار غير نافذ في مواجهة البائع.
- 7-هل يجوز للمؤجر أن يمتنع عن الصيانة متى تبين له أن تكلفة الصيانة باهضه.
- 8- كيف تحدد الأولوية في حالة تزاحم المستأجرين لعين مؤجرة واحدة.
الإجابة النموذجية لمقياس العقود الخاصة
السؤال الأول: الإجابة على القضية
- 1- ما قام به سعيد يعتبر تعرضا ماديا
- 2- الدعوى التي رفعها رشيد على أحمد هي دعوى ضمان التعرض، لن يجيبه القاضي اليها لان التعرض المادي لا يضمنه المؤجر
- 3- الحماية الخاصة التي نصت عليها المادة 487 ق.م.ج هي دعاوى الحيازة دعوى وقف الاعمال الجديدة وهي دعوى تحمي الحيازة.
- 4- يمكن لرشيد الرجوع بالتعويض على سعيد أساس المسؤولية التقصيرية
- 5- نعم يختلف الحال لان في هذه الحال سيعتبر الخلف الخاص تابعا للمؤجر ويصبح فعل سعيد تعرضا شخصيا يضمنه المؤجر المادة 483 ق.م.ج ويكفل ل المشرع لرشيد أن يطالب أحمد بالتنفيذ العيني أو إنقاص بدل الايجار أو الفسخ.
الإجابة على السؤال الثاني:
- 1- الايجار عقد شكلي لان الشكل فيه للانعقاد تخلفه يؤدي الى البطلان المطلق المادة 467 مكرر.
- 2- لا يمكنه ذلك لان إيجار الفضولي غير الحائز لا ينفذ في مواجهة المالك.
- 3- الأجرة التافهة تبطل الايجار.
- 4- بل ينفسخ الايجار بقوة القانون وهو على خلاف القواعد العامة بمقتضى نص المادة481.
- 5- لا يشترط في المقابل في عقد الايجار ان يكون نقدي بل يمكن أن عملا أو عينا من الاعيان الفقرة الثانية المادة 467
- 6- لا ينفسخ الايجار بالأثر الرجعي لأنه عقد زمني ويستمر الايجار الى انتهاء مدته ويكون نافذا في مواجهة من آلت اليه الملكية -البائع في هذه الحالة-المادة 02/207
- 7- نعم قياسا على أساس جواز امتناعه في حالة كانت نفقات اصلاح العيوب باهضه المادة 1/489
- 8- تتحدد الأولوية على أساس اسبقية التاريخ الثابت وان توحدت التواريخ تتقرر الأولوية لمن حاز العين المادة 485