اسئلة وأجوبة في القانون المدني (أحكام الإلتزام)
امتحان في أحكام الإلتزام (القانون المدني) مع الإجابة النموذجية
أولا: أجب بصح أو خطأ مع التعليل في الحالتين:
- إذا لم يطلب الدائن التنفيذ العيني حتى إذا كان ممكنا، واقتصر الدائن على طلب التعويض، ولم يعرض المدين التنفيذ العيني، تعين في هذه الحالة الحكم بالتنفيذ بمقابل .
- الاعذار واجب في التعويض عن التأخر في التنفيذ، أما في التعويض عن عدم التنفيذ إذا أصبح التنفيذ العيني غير ممكن فلا جدوى من الإعذار.
- يجوز للطرفين أن يضيفا إلى الشرط الجزائي أنه واجب الدفع على كل حال، حتى وأن قام المدين بتنفيذ الالتزام تنفيذا جزئيا أو تبين أن تقدير الشرط الجزائي مبالغا فيه إلى درجة كبيرة.
- حق الضمان العام بما يقرره للدائن من حماية يمنع المدين من التصرف في أمواله أو الزيادة في التزاماته.
- إذا هيأ المدين المعسر لأحد دائنيه، دون حق سببا من أسباب التقدم على الباقين لم يكن له وقت نشوء دينه، فتصرفه على هذا النحو يكون قابلا للطعن فيه بالدعوى البوليصية.
- إذا تحقق الشرط الفاسخ تسقط كافة التصرفات التي صدرت من الدائن تحت شرط فاسخ.
- إذا انقضى الأجل الواقف بالحلول أو النزول أو السقوط، أصبح الالتزام المضاف إليه مستحق الأداء.
ثانيا: على ضوء ما درست اشرح ما يلي:
يشترط للحكم بالغرامة التهديدية شرطان أساسيان هما: أولا أن يكون هناك التزام امتنع المدين عن تنفيذه مع أن تنفيذه العيني مازال ممكنا، ثانيا أن يكون تدخل المدين ضروريا ومفيدا لتحقيق التنفيذ العيني.
الإجابة النموذجية
أولا: أجب بصح أو خطأ مع التعليل في الحالتين:
- 1- صح، في هذه الحالة يستعاض عن التنفيذ العيني بالتعويض ويقوم هذا على أساس أن هناك اتفاق ضمني بين الدائن والمدين، يفهم منه ضمنا اتفاقهما على ارتضاء التنفيذ بمقابل ، وفي المقابل لا يملك الدائن وحده أو المدين وحده أن يختار التعويض دون التنفيذ العيني، فالتعويض -التنفيذ بمقابل- ليس التزاما تخييريا أو التزاما بدليا بجانب التنفيذ العيني.
- 2- صح، فلا يستحق التعويض عن التأخير في التنفيذ في الفترة السابقة على الاعذار، لأنه يفترض قبل صدور الاعذار أن الدائن قبل ضمنا مد أجل الوفاء بالالتزام، ولا ينفي هذه القرينة عنه إلا صدور الاعذار، وبصدور الاعذار، يتصور وقوع الضرر الناش ئ عن التأخير فيستحق التعويض من هذا الوقت 179ق.م، أما التعويض عن عدم التنفيذ إذا أصبح التنفيذ العيني غير ممكن، فلا حاجة للإعذار، إذ نكون في إحدى الحالات الاستثنائية التي لا ضرورة فيها للإعذار وذلك بنص القانون طبقا للمادة 181 من القانون المدني .
- 3- خطأ، هذا الاتفاق باطلا لمخالفته للنظام العام، لأن المشرع منح للقاض ي سلطة تخفيض الشرط الجزائي ولا يجوز حرمانه منها باتفاق خاص وهو ما نصت المادة 184 /03 قانون مدني، وجاز للقاض ي بالرغم من وجود هذا الشرط أن يخفض الشرط الجزائي إذا أثبت المدين أنه نفذ التزامه تنفيذا ج زئيا، بمعنى أن القاض ي ينقص المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي إلى الحد الذي يتناسب والجزء الباقي دون تنفيذ من الالتزام، كما يجوز للقاض ي أن يخفض الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فيه بدرجة كبيرة إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه، فيقوم القاض ي بتخفيض الشرط الجزائي إلى الحد المعقول الذي يتناسب مع الضرر .
- 4 - خطأ، حق الضمان العام لا يرد على مال معين من أموال المدين وإنما على ما يكون له من أموال المدين وقت التنفيذ، فإنه لا تغل يد المدين في التصرف في أمواله وادارتها، فطالما لم تتخذ إجراءات التنفيذ يظل المدين محتفظا بحقوقه كاملة على أمواله من حيث الإدارة والتصرف، لذلك عمل المشرع على حماية الدائن من الإهمال أو الغش الذي يصدر من مدينه وذلك بأن هيأ للدائن عدة وسائل يحمي بها حقه ويحافظ بها على الضمان العام منها الدعوى البوليصية والدعوى غير المباشرة والدعوى المباشرة وغيرها .
- 5- صح ،في بعض الحالات قد يكون التصرف الضار الذي قام به المدين قاصر ضرره على بعض الدائنين دون البعض الأخر، كما لو عمد المدين تقرير ضمان خاص لأحد الدائنين بغية تفضيله على بقية الدائنين دون وجه حق، فإن الدائن المميز يحرم من هذه الميزة التي تقررت له إذا كان تقرريها له بقصد الغش، أما إذا كان تقرير الضمان الخاص قد تم بحق، بأن مد له الدائن في أجل الدين، في هذه الحالة اعتبر التصرف من قبيل المعاوضات ويجب اثبات التواطؤ بين المدين والدائن المتصرف إليه للحكم بعدم نفاذ التصرف.
- 6- صح، الشرط الفاسخ هو الذي يترتب على وقوعه زوال الالتزام، وعلى ذلك الالتزام المعلق على شرط فاسخ موجود ونافذ قبل تحقق الشرط، وإن كان مهددا بالخط، ولكن إذا تحقق الشرط الفاسخ فإن الالتزام الذي كان موجودا أثناء التعليق يعتبر كأن لم يكن أي زوال الالتزام بأثر رجعي، وترتب على ذلك أن التصرفات التي صدرت من الدائن في شأن الش يء المتصرف فيه أثناء فترة التعليق تعتبر صادرة من غير مالك ولا تسري على المدين لأنه هو المالك الحقيقي، باستثناء أعمال الإدارة يشترط في ذلك أن يكون الدائن قام بها وهو حسن النية، وألا يتجاوز المألوف فيها المادة 207 قانون مدني .
- 7- صح، يترتب على انقضاء الأجل الواقف سواء بحلوله أي بانقضاء المدة المحدد ة له، وقد ينقض ي بالتنازل عنه ممن تقرر الأجل لمصلحته، أو بسقوطه بسبب من الأسباب التي نص عليها القانون في المادة 211 قانون مدني، أن يصبح الالتزام منجزا أي يصبح حق الدائن مستحق ا لأداء وترتب عليه كافة آثار الالتزام لكن دون أن يكون لانقضائه أثر رجعي، ويترتب على ذلك أنه يحق للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ لاستيفاء حقه ،ويسري التقادم بالنسبة إليه، وتقع المقاصة بين حق الدائن وبين ما ينشأ في ذمته من دين لمدينه، ويحق للدائن استعمال الدعوى البوليصية.