ملخص القانون العام الإقتصادي في الجزائر
القانون العام الاقتصادي
عناويـــن المحاور :
المحور الأول : مفهوم القانون العام الاقتصادي وتطوره(التعريف،المبادئ،الأهمية،المصادر،النشأة) .المحور الثاني : آليات تسيير القطاع الاقتصادي في الجزائرالمحور الثالث : الضبط الاقتصادي كآلية لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
1-تعريف القانون العام الاقتصادي :
يتم تعريف القانون العام الاقتصادي بمجموعة من التعاريف التي تسعى لوضع تعريف محدد وموحد له، وعلى الرغم من صعوبة تحقيق ذلك، إلا أنه يمكننا استخلاص بعض النقاط الرئيسية من هذه التعاريف.- يصف روبرت سافي القانون العام الاقتصادي بأنه "تدخل السلطات العامة في الحياة الاقتصادية، ويهدف إلى ضمان التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين بمختلف أشكالهم ومصادرهم."
- وهناك تعريف آخر يشير إلى أنه "مجموعة من الأحكام التشريعية والقواعد القانونية والتنظيمية التي تنظم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب."
- يعتبر القانون العام الاقتصادي أيضًا "مجموعة من السياسات الاقتصادية التي توجهها الأشخاص الإدارية بواسطة القانون، وتشمل القواعد المطبقة على العلاقات بين الأشخاص القانونية والوحدات الاقتصادية عندما يتدخل السلطة العمومية في هذه العلاقات."
- - يعتبر القانون العام الاقتصادي آلية قانونية لتنظيم تدخل السلطات العامة في النشاط الاقتصادي.
- - يهدف إلى ضمان التوازن والتوجيه في النظام الاقتصادي وتحقيق المصالح العامة.
- - وجود عنصر الدولة كمتدخل في تنظيم الاقتصاد ( أنشطة وعلاقات اقتصادية ) من منطلق السلطة العمومية .
- - أن يكون هذا التدخل غايته تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين و أطراف الإنتاج للحيلولة دون الفوضى الاقتصادية .
- -أنه كلما كان تدخل الدولة باعتبارها سلطة وسيادة في النشاط والعلاقات الاقتصادية على مستوى الدولة فإننا نكون أمام قانون عام اقتصادي .
ملاحظة هامة : لكن كلما كان تدخل الدولة كطرف عادي يخضع لما يخضع له الطرف الخاص في العلاقة الاقتصادية أو التجارية فإننا نكون أمام قانون خاص اقتصادي .
2-مبادئ القانون العام الاقتصادي :
هناك مجموعة من المبادئ ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والتي بدونها لا يمكن الحديث عن اقتصاد السوق وحرية ممارسة الصناعة والتجارة ، لكن سنحاول ذكر ثلاث مبادئ رئيسية نص عليها الدستور الجزائري :- - مبدا حرية التجارة والصناعة ، المادة 37 من دستور 1996
- -مبدأ حق الملكية ، نصت عليه المادة 52من دستور 1996 " الملكية الخاصة مضمونة "
- -مبدأ المساواة ، نصت عليه المادة 55 من دستور 96 خاصة ما تعلق منها بالتكاليف الضريبية وتساويها بين كل المواطنين .
3-أهمية القانون العام الاقتصادي :
تعدّ أهمية القانون العام الاقتصادي ذات طابع شامل ومتعدد الجوانب. فيما يلي بعض النقاط التي تبرز أهمية هذا النوع من القانون:- تنظيم الأنشطة الاقتصادية: يعمل القانون العام الاقتصادي على تنظيم مختلف الأنشطة الاقتصادية مثل الإنتاج والتجارة والتسويق والمعاملات الاقتصادية. يحدد القانون القواعد والإجراءات اللازمة لضمان سير هذه الأنشطة بشكل عادل وفعال، مما يحافظ على استقرار النظام الاقتصادي.
- حماية المصالح العامة: يهدف القانون العام الاقتصادي إلى حماية المصالح العامة وضمان التوازن بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. يتضمن ذلك حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير النزيهة والمخاطر الاقتصادية المحتملة وتعزيز المنافسة العادلة في السوق.
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي: يلعب القانون العام الاقتصادي دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. من خلال تنظيم السياسات النقدية والمالية والتجارية، يعمل القانون على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومنع الانهيارات المالية وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
- تعزيز الثقة والأمان: يعمل القانون العام الاقتصادي على بناء بيئة قانونية مستقرة وموثوقة للأفراد والشركات. عن طريق توفير إطار قانوني واضح ومتناسب، يشجع القانون الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين ويوفر حماية لحقوقهم ومصالحهم، مما يعزز الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
- تعزيز التنمية المستدامة: يلعب القانون العام الاقتصادي دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة. من خلال توجيه السياسات الاقتصادية نحو الاستدامة البيئية والاجتماعية، يساهم القانون في تحقيق التوازن بين التطلعات الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والحقوق الاجتماعية.باختصار، يعد القانون العام الاقتصادي أداة قوية لتنظيم الحياة الاقتصادية وتحقيق التوازن بين مختلف المصالح والأطراف، ويسهم في بناء نظام اقتصادي عادل ومستدام.
4-مصادر القانون العام الاقتصادي :
تنقسم مصادر التشريع عموما إلى مصادر وطنيّة ومصادر دولية ، و للقانون العام الاقتصادي كذلك مصادره الداخليّة والدّولية نحاول ذكرها في الآتي :أولاً-المصادر الداخلية :
- - الدستور: يعد الدستور أساسًا للتشريع وتنظيم الشؤون الاقتصادية في الدولة.
- - القوانين: تشمل القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية وتتعلق بتنظيم النشاط الاقتصادي وحماية المستهلك وتنظيم العلاقات العمل.
- - اللوائح التنظيمية والقرارات الإدارية: تصدرها السلطة التنفيذية لتفسير وتطبيق القوانين في الجوانب الاقتصادية والتنظيمية المحددة.
- - الحوار الاجتماعي: يشمل الاتفاقات والمفاوضات بين أطراف الانتاج والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين لوضع سياسات اقتصادية مناسبة.
- تعديل قانون الأملاك الوطنية: قامت الحكومة الجزائرية بتعديل قانون الأملاك الوطنية ليتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز حقوق حرية التجارة والاستثمار. تم صدور قانون رقم 90-30 في 14 جمادى الأولى 1411 الموافق لـ 1 ديسمبر 1990، والذي ينظم قضايا الملكية والتصرف في الأملاك الوطنية.
- إصلاح المنظومة الجبائية والجمركية: قامت الحكومة الجزائرية بإجراء إصلاحات في منظومة الضرائب والجمارك لتتوافق مع متطلبات الدولة المعدلة، والتي تركز على تحسين الأداء الضريبي وتعزيز عمليات التحصيل الجبائي.
- مرسوم تشريعي لترقية الاستثمار: تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 93-12 في 19 ربيع الثاني 1414 الموافق لـ 5 أكتوبر 1993، والذي يتعلق بترقية الاستثمار في الجزائر.
مع إصدار الأمر رقم 01-04 في أوت 2001، تم تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها في الجزائر. هذا الأمر قد أنشأ إطارًا قانونيًا للتحول من الاقتصاد المركزي والتدخلي إلى اقتصاد سوقي تنافسي. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، وذلك من خلال قانون التوجيه لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر في يناير 2017.
بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين أحكام وبنود تخص المؤسسة العمومية الاقتصادية في قوانين المالية. يتم توفير الدعم المباشر وغير المباشر من قبل السلطات العمومية بهدف تمكين هذه المؤسسات من البقاء في الساحة الاقتصادية والتكيف مع التحولات الاقتصادية والتنافسية.
بهذه الإصلاحات، تم تكييف الطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر، حيث تحولت من كيان يتمتع بالملكية العامة ويخضع للتدخل الحكومي المباشر إلى كيان يتمتع بالاستقلالية والمرونة والقدرة على المنافسة في سوق اقتصادي مفتوح ومنظم.
تانيا-المصادر (الخارجية الدولية) : المصادر الخارجية للقانون العام الاقتصادي تشمل مجموعة من المواثيق والإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية التي تكون محل تصديق من الدولة المعنية. في السياق الحالي للاقتصاد العالمي المتعدد الأطراف، أصبحت الدول غير قادرة على تحديد نظامها الاقتصادي بشكل مستقل، ولا بد من مراعاة المرجعية القانونية الدولية المنظمة للتجارة والصناعة والاستثمار والبيئة.
- - الاتفاقيات الدولية: تشمل الاتفاقيات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية في مجالات مثل التجارة الدولية والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
- - التشريعات الأوروبية: في حالة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تلتزم بالتشريعات الأوروبية والقرارات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي.
- - القوانين والتشريعات الدولية الأخرى: تتعلق بالمعاهدات والقرارات الدولية التي تؤثر على النظام الاقتصادي العام، مثل قوانين حقوق الإنسان وحماية البيئة.
تتمثل أهمية دراسة ومناقشة المصادر الخارجية للقانون العام الاقتصادي في فهم دورها في وضع قوانين وطنية فيما يتعلق بتدخل الدولة في الاقتصاد وتنظيم مواردها الطبيعية. حتى وإن كانت الآليات والقواعد الاقتصادية للاقتصاد السوقي سائدة في العلاقات الاقتصادية الدولية.
من بين المصادر الدولية الرئيسية للقانون العام الاقتصادي، يمكن ذكر التوصيات التي تصدر عن هيئة الأمم المتحدة. تأسست منظمة الأمم المتحدة في أكتوبر 1945، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتهدف إلى تحقيق التعاون بين الدول في مجالات القانون الدولي والأمن العالمي والتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي وحقوق الإنسان. الميثاق المؤسس للأمم المتحدة يضمن هذه المبادئ، ويمنح الشعوب دورًا رئيسيًا في صنع القرارات الدولية.
إن وجود هذه المصادر الدولية يساهم في وضع قوانين وسياسات اقتصادية وطنية تتوافق مع التزامات الدولة المعنية تجاه المجتمع الدولي وقوانين التجارة والتنمية المستدامة.
هذه المصادر الداخلية والدولية تساهم في تشكيل القانون العام الاقتصادي وتوجيه السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية في البلدان.
من بين المصادر الدولية الرئيسية للقانون العام الاقتصادي، يمكن ذكر التوصيات التي تصدر عن هيئة الأمم المتحدة. تأسست منظمة الأمم المتحدة في أكتوبر 1945، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتهدف إلى تحقيق التعاون بين الدول في مجالات القانون الدولي والأمن العالمي والتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي وحقوق الإنسان. الميثاق المؤسس للأمم المتحدة يضمن هذه المبادئ، ويمنح الشعوب دورًا رئيسيًا في صنع القرارات الدولية.
إن وجود هذه المصادر الدولية يساهم في وضع قوانين وسياسات اقتصادية وطنية تتوافق مع التزامات الدولة المعنية تجاه المجتمع الدولي وقوانين التجارة والتنمية المستدامة.
هذه المصادر الداخلية والدولية تساهم في تشكيل القانون العام الاقتصادي وتوجيه السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية في البلدان.
5-نشأة القانون العام الاقتصادي :
في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، شهدت إنجلترا وألمانيا وفرنسا انتشارًا للصناعة والإنتاج الآلي. ورغم التقدم الاقتصادي، عانى العمال من استغلال بشع وظروف عمل قاسية. استخدمت الطبقة العاملة الإضراب كوسيلة فعالة لمواجهة الاستغلال الرأسمالي وتحقيق تحسينات في ظروف العمل. العمال قاموا بتحطيم وتعطيل الآلات في بعض الحالات لإظهار قوتهم. مع مرور الوقت، تطورت حقوق العمال وتحسنت ظروف العمل بفضل نضالهم وحركات العمال والنقابات.
- أولاً: نشأة و تطور القانون العام الاقتصادي بإنجلترا
تاريخ القانون العام الاقتصادي في إنجلترا يعود إلى فترة قبل الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر. في البداية، في عام 1215، تم صياغة وثيقة ماغنا كارتا (Magna Carta) التي كانت تحدد سلطات الملك وتأكد بعض الحقوق الأساسية للأفراد مثل حقوق الحرية الفردية وحقوق الملكية.
فيما بعد، في عام 1628، تم تقديم عريضة حقوق تسمى بتيشن أوف رايتس (Petition of Rights)، التي اضطلعت بتعزيز نظام الحقوق الأساسية في إنجلترا وحماية البرلمان من تدخل الملك.
ثم في عام 1689، صدرت ميثاقية الحقوق (Bill of Rights) التي أكدت حقوق المواطنين ومنعت الملك من تعليق القوانين أو فرض الضرائب دون موافقة البرلمان.
القرن التاسع عشر، أصبحت الحكومة البريطانية تشجع التكتلات والاتحادات النقابية للعمال، ومنحتها حق المفاوضة الجماعية، مما أدى إلى توسع القطاع العمومي في الاقتصاد. ومع ذلك، في عهد مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا في الفترة من 1979 إلى 1990، تم تبني سياسة الخوصصة (privatization) وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي. تم بيع العديد من المؤسسات والشركات العمومية للقطاع الخاص، وتم تقسيم وتفتيت الوحدة النقابية للعمال.
تلك السياسات تأثرت بتوجهات عالمية تروج للحرية الاقتصادية والمبادرة الخاصة، ولقد حظيت بدعم من المؤسسات المالية العالمية وبعض الزعماء السياسيين مثل رونالد ريغان.
في القرن العشرين، شهدت إنجلترا تطورات كبيرة في مجال القانون العام الاقتصادي. في عام 1945، تم تأسيس الرفاهية الاجتماعية في إنجلترا، حيث قامت الحكومة بتنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة للمواطنين.
في السنوات اللاحقة، تم التركيز على تنظيم الأسواق ومكافحة الاحتكار وتنظيم المنافسة العادلة. تم إنشاء هيئات تنظيمية مثل هيئة المنافسة والأسواق (Competition and Markets Authority) في عام 2014، التي تعمل على حماية المنافسة الصحيحة وتعزيز فعالية السوق.
من الجوانب الأخرى، تطورت قوانين العمل وحقوق العمال في إنجلترا. تم تشريع قوانين تحمي حقوق العمال وتضمن ظروف العمل اللائقة والأجور العادلة. يتضمن ذلك قوانين الحد الأدنى للأجور وحماية العمال من التمييز وضمان سلامتهم وصحتهم في مكان العمل.
في العقد الأخير، تم التركيز على الاستدامة البيئية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تم اتخاذ إجراءات للحد من الانبعاثات الضارة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
عرفت صناديق المساهمات بأنها :"عبارة عن مؤسسات عمومية اقتصادية تسمى بـ صناديق المساهمة " ، إذ أنه وبالرجوع لقانون التوجيهي للمؤسسات نجد أنه خصص الفصل الثاني لصناديق المساهمة ، حيث نصت الحادية عشر منه :" تمارس الدولة والجماعات المحلية المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية حقها على الملكية بواسطة صناديق المساهمة التي يسند إليها تسيير حافظة الأسهم الحصصية التي تصدرها المؤسسات العمومية الاقتصادية مقابل دفع رأسمال " . أما بالنسبة للمادة الثانية عشر منه نجد أنها عرفت صندوق المساهمة على أساس أنه : " شركة مساهمة مزود بنظام قانوني خاص به يحدده قانون خاص ، ويعد كل صندوق ضامنا لمقابل القيمة المتمثل في الحصص والأسهم والسندات والقيم الأخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية باعتباره عونا ائتمانيا لها ".
وبالفعل تم إنشاء صناديق المساهمة بمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة والمرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21-06-1988 والمتعلق هو الآخر بصناديق المساهمة ، والأعوان الإئتمانيون للدولة تسند لهم مهمة التسيير المالي للاستثمارات الاقتصادية للدولة وذلك بهدف تنظيم العملية الاقتصادية للمؤسسات العمومية وضمان شروط مشجعة للانتقال للاستقلالية. وعليه يمكن تعريف صناديق المساهمة بأنها هياكل وسيطة بين الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية ، تتخذ شكل شركات ائتمان لتحل محل المؤسس في تسيير القيم المنقولة وذلك لحساب المالك الأصلي المتمثل في الدولة . وقد قامت الدولة الجزائرية بإنشاء ثمانية صناديق تشمل النشاطات الاقتصادية نذكرها في الآتي :
والملاحظ أن الدولة الجزائرية أصدرت مجموعة من التشريعات لمواكبة مختلف الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها في نهاية الثمانينات ، والتي أطلق عليها قوانين الإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والذي يعتبر اللبنة الأولى التي أدخلت ثقافة تسييرية جديدة في التعامل مع المؤسسات العمومية ووضعت حدا للوصاية الإدارية التي تمارسها الوزارات المختلفة على المؤسسات،كما استهدفت هذه التشريعات إعادة تنظيم المؤسسات الاقتصادية ، كما أن المصادقة على هذه النصوص القانونية قد أوجد الأرضية القانونية والمنطلق للمفهوم القانوني لمصطلح مساهمات الدولة وبداية الحديث ما أصبح يعرف بالدولة المساهمة الذي حل محل الدولة المقاولة ،وعلى الرغم أنه ومن الناحية القانونية لا يلاحظ أي تغيير لأن ملكية المؤسسة كانت و بقيت للدولة إلا أن الشكل القانوني لهذه الملكية أصبح بفضل هذا القانون مجسدا في شكل أسهم أي أن تدخل الدولة في الجانب الاقتصادي أصبح وبطريقة غير مباشرة من خلا تكليف هيئة للقيام بعملية التسيير .
وما يمكن الإشارة إليه أن هذا التنظيم لم يعمر طويلا باعتبار أنها فشلت في إزالة التداخل بين الملكية والتسيير بل تحولت إلى أجهزة بيروقراطية بامتياز تابعة للإدارة المركزية وخاضعة لتوجيهات الوصاية ، ويبدو ذلك جليا من من الممارسة العملية لتنظيم المؤسسات أن فعالية صناديق المساهمة على تنمية فروعها على صعيدي الاستثمار والإنتاجية شبه منعدمة ، وبالتالي فالقرار بعد أن كان يصدر من الوزارة الوصية إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية أصبح يمر على صناديق المساهمة ثم إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية ،
بالإضافة إلى أن كبر عدد المؤسسات التابعة لكل صندوق حال دون قيام الصندوق بالدراسات للازمة لاتخاذ القرارات مما ضاعف من مشكلات المؤسسة العمومية الاقتصادية ، وكذلك لعدم قدرته على حل مشكلة مركزية اتخاذ القرارات حيث بقيت الدولة هي المسيطرة على رؤوس الأموال العمومية وذلك لملكيتها للأموال التجارية ، إلا أنه وتحت الضغوط الداخلية والخارجية لم تجد الدولة خيارا غير اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تمويلية للاقتصاد الجزائري ، هذا الأخير فرض مجموعة من الشروط للتحول نحو اقتصاد السوق وتبني برامج تعديل مست الاقتصاد الوطني ومن ثم المنظومة القانونية المنظمة له ، وذلك من استصدار تشريعات جديدة تعيد تنظيم الاقتصاد الوطني وتلغي الأحكام السابقة التي صدرت سنة 1988 ، وقامت الدولة بحلها لعدم مقدرتها على التموقع في السوق الوطنية بعد ثماني سنوات من إنشائها بتاريخ 21جوان 1994 ، لكن لأسباب تقنية تم تمديد العمل بها لسنة أخرى في انتظار إيجاد آليات لتسيير مساهمات الدولة .
وذلك باستحداث ثلاث مستويات ميزت هذا التنظيم عن سابقه ،مستوى سياسي ممثلا في المجلس الوطني لمساهمات الدولة ، ومستوى تجاري يتمثل في المؤسسة العمومية الاقتصادية وكان ذلك بموجب الأمر رقم 95-25 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية الذي قام بخلق نظام جديد يكلف بتسيير هذه الأموال والذي عرف باسم : الشركات القابضة Holldings Public عام 1996 .
لا يوجد تعريف متفق عليه للشركات القابضة فهناك من يطلق عليها الشركة الأم للدلالة على الشركات القابضة لأنها هي من تساهم في تأسيس شركة أخرى خاضعة لها تسمى بالشركة التابعة ، وعرفها الفقه الفرنسي بأنها :
" مجموعة شركات منفصلة قانونا عن بعضها وترتبط في الوقت ذاته مع بعضها البعض وتعتبر إحداها شركة أو شركة مسيطرة لها القدرة في الواقع على فرض وحدة القرار على الشركات الأعضاء في المجموع والتي تجد نفسها في مركز الخاضع" .
أما المشرع الجزائري فلم يقدم تعريفا واضحا للشركات القابضة بل اكتفى بذكر خصائصها واختصاصاتها ومهامها وتنظيمها من خلال الأمر 95-25 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ، كما أن الشركات القابضة في القانون الجزائري تحل محل صناديق المساهمة في الحقوق والواجبات وهو ما نصت عليه المادة 729 من الأمر 96-27 المتعلق المعدل والمتمم للقانون التجاري :" الشركة التي تمارس رقابتها على شركة أخرى ...تدعى شركة قابضة ".
كما عرفت بأنها :
"عبارة عن تنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية في مجمعات تنشيط في نفس الصناعة أو القطاع ، تتمتع بالاستقلالية ، ويتم التنظيم عن طريق إعادة الهيكلة وهو نوع تفرضه السوق التنافسية التي تبحث عن التركيز والتوسع والنمو في الأسواق المحلية والدولية بواسطة التفرع وإحدى الطرق للنمو الخارجي من ثقافة تسيير المؤسسات الاقتصادية إلى ثقافة تسيير المجمعات".
وتوجه السلطة إلى اقتصاد السوق كان مفروضا عليها من المؤسسات المالية الدولية ومن أجل تسيير جديد محكم للمؤسسات العمومية الاقتصادية لمواجهة تحديات السوق تم اللجوء إلى هذا الشكل من الشركات القابضة للتنظيم الاقتصادي . وحقيقة فإن التنظيم الاقتصادي في شكل مجمعات اقتصادية كان هدفه التركيز على النشاطات والأعمال التي تساهم في إيجاد ميزة تنافسية وبتنظيم أكثر انسجاما وتوضيح أدق للعلاقات بين الدولة والشركات القابضة من خلال تمتع هذه الأخيرة بكل خصائص التصرف في الملكية ، وتعمل على توسيع القطاع الخاص خلافا لما كان معمول به مع " صناديق المساهمة " .
إن أهمية الشركات القابضة لا يمكن إنكارها وهي تخضع لأحكام القانون التجاري كما أنها تطلع باعتبارها تجميعا لجهد الشركات التابعة لها بالمشروعات الاقتصادية التي تعجز الشركة بمفردها القيام بها مهما بلغت قدراتها ، ومن أمثلة ذلك شركة سونلغاز التي لا يمكنها القيام بكل المهام لوحدها فيتم اللجوء إلى أخرى متخصصة تساعدها في تحقيق أهدافها كشركات الصيانة والتركيب والبناء . وتقوم الشركات القابضة بالأدوار الآتية :
فيما بعد، في عام 1628، تم تقديم عريضة حقوق تسمى بتيشن أوف رايتس (Petition of Rights)، التي اضطلعت بتعزيز نظام الحقوق الأساسية في إنجلترا وحماية البرلمان من تدخل الملك.
ثم في عام 1689، صدرت ميثاقية الحقوق (Bill of Rights) التي أكدت حقوق المواطنين ومنعت الملك من تعليق القوانين أو فرض الضرائب دون موافقة البرلمان.
القرن التاسع عشر، أصبحت الحكومة البريطانية تشجع التكتلات والاتحادات النقابية للعمال، ومنحتها حق المفاوضة الجماعية، مما أدى إلى توسع القطاع العمومي في الاقتصاد. ومع ذلك، في عهد مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا في الفترة من 1979 إلى 1990، تم تبني سياسة الخوصصة (privatization) وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي. تم بيع العديد من المؤسسات والشركات العمومية للقطاع الخاص، وتم تقسيم وتفتيت الوحدة النقابية للعمال.
تلك السياسات تأثرت بتوجهات عالمية تروج للحرية الاقتصادية والمبادرة الخاصة، ولقد حظيت بدعم من المؤسسات المالية العالمية وبعض الزعماء السياسيين مثل رونالد ريغان.
في القرن العشرين، شهدت إنجلترا تطورات كبيرة في مجال القانون العام الاقتصادي. في عام 1945، تم تأسيس الرفاهية الاجتماعية في إنجلترا، حيث قامت الحكومة بتنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة للمواطنين.
في السنوات اللاحقة، تم التركيز على تنظيم الأسواق ومكافحة الاحتكار وتنظيم المنافسة العادلة. تم إنشاء هيئات تنظيمية مثل هيئة المنافسة والأسواق (Competition and Markets Authority) في عام 2014، التي تعمل على حماية المنافسة الصحيحة وتعزيز فعالية السوق.
من الجوانب الأخرى، تطورت قوانين العمل وحقوق العمال في إنجلترا. تم تشريع قوانين تحمي حقوق العمال وتضمن ظروف العمل اللائقة والأجور العادلة. يتضمن ذلك قوانين الحد الأدنى للأجور وحماية العمال من التمييز وضمان سلامتهم وصحتهم في مكان العمل.
في العقد الأخير، تم التركيز على الاستدامة البيئية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تم اتخاذ إجراءات للحد من الانبعاثات الضارة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
- ثانياً نشأة و تطور القانون العام الاقتصادي بفرنسا
تدخلت الدولة الفرنسية في النشاط الاقتصادي بعد الثورة الفرنسية في عام 1789. أُلغيت الطوائف الحرفية وأُنشئ نظام قانوني جديد يستند إلى عقد العمل الفردي وحرية العمل. ومع ذلك، بعد الثورة الاجتماعية الكبرى لعام 1848، اضطرت الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي لتحقيق التوازن بين رأس المال والعمل بسبب الاحتجاجات الاجتماعية والمهنية.
بدأت الدولة الفرنسية بتشريعات وتدابير تهدف إلى حماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل. تم إنشاء صناديق تأمين لحوادث العمل وتفتيش العمل، وتم وضع قوانين للأمان والوقاية في أماكن العمل. تم تخفيض ساعات العمل اليومية وتحسين شروط العمل للعمال.
بعد الحرب العالمية الأولى وإعلان التأسيس لعصبة الأمم، قامت السلطات العمومية الفرنسية بتشجيع الاستثمارات العمومية في المجال الاقتصادي لتعويض غياب القطاع الخاص. تم تنظيم المرافق العمومية وتأسيس هيئات لتوزيع المواد الحساسة. تم تعزيز المؤسسات العمومية الإدارية وتم تشكيل حكومة للدواوين العمومية.
في عام 1919، وضعت السلطات الفرنسية قانونًا يعرف بـ "قانون 25 مارس 1919"، الذي أسس للحوار الاجتماعي بين الحكومة ونقابات العمال ونقابات أصحاب العمل. تم تعزيز الاتفاقيات الجماعية في العمل كأحد مصادر القانون العمل الفرنسي. كما شجعت الحكومة على إنشاء أول كونفدرالية عامة لأصحاب العمل الفرنسيين.
تم التوصل إلى اتفاق بين النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل والحكومة في 21 أبريل 1919، وتم تحديد عدد ساعات العمل اليومية بثمان ساعات وعدد ساعات العمل الأسبوعية بـ 48 ساعة.
واستمر تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي دون أن يعني ذلك عدم تشجيع النشاط الخاص الاقتصادي. بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1939، تشكلت حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا، وأعطت الأولوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية وشجعت على إنشاء الدواوين والوكالات العمومية.
لم يتوقف تدخل الدولة الفرنسية في النشاط الاقتصادي إلا بعد مواجهتها لأزمات اقتصادية قوية، وخاصة الحكومات اليمينية التي بدأت في تبني مبدأ التعديل الاقتصادي بدلاً من التدخل المباشر في الأنشطة الاقتصادية. وظهرت الهيئات الإدارية المستقلة كطريقة لتنظيم النشاط الاقتصادي بدلاً من التدخل الحكومي المباشر.
المحور الثاني : آليات تسيير القطاع الاقتصادي في الجزائر .
المرحلة الأولى : صناديق المساهمة .عرفت صناديق المساهمات بأنها :"عبارة عن مؤسسات عمومية اقتصادية تسمى بـ صناديق المساهمة " ، إذ أنه وبالرجوع لقانون التوجيهي للمؤسسات نجد أنه خصص الفصل الثاني لصناديق المساهمة ، حيث نصت الحادية عشر منه :" تمارس الدولة والجماعات المحلية المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية حقها على الملكية بواسطة صناديق المساهمة التي يسند إليها تسيير حافظة الأسهم الحصصية التي تصدرها المؤسسات العمومية الاقتصادية مقابل دفع رأسمال " . أما بالنسبة للمادة الثانية عشر منه نجد أنها عرفت صندوق المساهمة على أساس أنه : " شركة مساهمة مزود بنظام قانوني خاص به يحدده قانون خاص ، ويعد كل صندوق ضامنا لمقابل القيمة المتمثل في الحصص والأسهم والسندات والقيم الأخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية باعتباره عونا ائتمانيا لها ".
وبالفعل تم إنشاء صناديق المساهمة بمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة والمرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21-06-1988 والمتعلق هو الآخر بصناديق المساهمة ، والأعوان الإئتمانيون للدولة تسند لهم مهمة التسيير المالي للاستثمارات الاقتصادية للدولة وذلك بهدف تنظيم العملية الاقتصادية للمؤسسات العمومية وضمان شروط مشجعة للانتقال للاستقلالية. وعليه يمكن تعريف صناديق المساهمة بأنها هياكل وسيطة بين الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية ، تتخذ شكل شركات ائتمان لتحل محل المؤسس في تسيير القيم المنقولة وذلك لحساب المالك الأصلي المتمثل في الدولة . وقد قامت الدولة الجزائرية بإنشاء ثمانية صناديق تشمل النشاطات الاقتصادية نذكرها في الآتي :
- - الصندوق الأول مخصص للصناعات الغذائية والصيد البحري .
- - الصندوق الثاني مخصص للمناجم والمحروقات والري .
- - الصندوق الثالث مخصص لمواد التجهيز . - الصندوق الرابع مخصص للبناء .
- - الصندوق السادس مخصص للصناعات النسيجية الجلود والأحذية والأثاث .
- - الصندوق السابع مخصص للصناعات الإلكترونية والمواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام الآلي .
- - الصندوق الثامن مخصص للخدمات ( البنوك ، التأمين ، التجارة ) .
- -المجلس الوطني للتخطيط ، والذي يقوم بالتوجيه والتوجيه ممثلا للدولة .
- -صناديق المساهمة ، عنصر وسيط بينها وبين المؤسسات الأمر الذي من شأنه أن يمنع أي تدخل إداري للدولة في التسيير وتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية المتشابهة والمتقاربة في نشاطاتها .
- - تتواجد هذه الصناديق في الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية بوصفها مساهمة ، وحتى لا تقوم بمحاولة ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية الاقتصادية تقرر عدم تمكينها من الحصول على أغلبية الأسهم في مؤسسة واحدة ، بحيث لا يجوز للصندوق أن يحوز أقل من 10% أو أكثر من 40% من عدد الأسهم التي تصدرها المؤسسة .
والملاحظ أن الدولة الجزائرية أصدرت مجموعة من التشريعات لمواكبة مختلف الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها في نهاية الثمانينات ، والتي أطلق عليها قوانين الإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والذي يعتبر اللبنة الأولى التي أدخلت ثقافة تسييرية جديدة في التعامل مع المؤسسات العمومية ووضعت حدا للوصاية الإدارية التي تمارسها الوزارات المختلفة على المؤسسات،كما استهدفت هذه التشريعات إعادة تنظيم المؤسسات الاقتصادية ، كما أن المصادقة على هذه النصوص القانونية قد أوجد الأرضية القانونية والمنطلق للمفهوم القانوني لمصطلح مساهمات الدولة وبداية الحديث ما أصبح يعرف بالدولة المساهمة الذي حل محل الدولة المقاولة ،وعلى الرغم أنه ومن الناحية القانونية لا يلاحظ أي تغيير لأن ملكية المؤسسة كانت و بقيت للدولة إلا أن الشكل القانوني لهذه الملكية أصبح بفضل هذا القانون مجسدا في شكل أسهم أي أن تدخل الدولة في الجانب الاقتصادي أصبح وبطريقة غير مباشرة من خلا تكليف هيئة للقيام بعملية التسيير .
وما يمكن الإشارة إليه أن هذا التنظيم لم يعمر طويلا باعتبار أنها فشلت في إزالة التداخل بين الملكية والتسيير بل تحولت إلى أجهزة بيروقراطية بامتياز تابعة للإدارة المركزية وخاضعة لتوجيهات الوصاية ، ويبدو ذلك جليا من من الممارسة العملية لتنظيم المؤسسات أن فعالية صناديق المساهمة على تنمية فروعها على صعيدي الاستثمار والإنتاجية شبه منعدمة ، وبالتالي فالقرار بعد أن كان يصدر من الوزارة الوصية إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية أصبح يمر على صناديق المساهمة ثم إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية ،
بالإضافة إلى أن كبر عدد المؤسسات التابعة لكل صندوق حال دون قيام الصندوق بالدراسات للازمة لاتخاذ القرارات مما ضاعف من مشكلات المؤسسة العمومية الاقتصادية ، وكذلك لعدم قدرته على حل مشكلة مركزية اتخاذ القرارات حيث بقيت الدولة هي المسيطرة على رؤوس الأموال العمومية وذلك لملكيتها للأموال التجارية ، إلا أنه وتحت الضغوط الداخلية والخارجية لم تجد الدولة خيارا غير اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تمويلية للاقتصاد الجزائري ، هذا الأخير فرض مجموعة من الشروط للتحول نحو اقتصاد السوق وتبني برامج تعديل مست الاقتصاد الوطني ومن ثم المنظومة القانونية المنظمة له ، وذلك من استصدار تشريعات جديدة تعيد تنظيم الاقتصاد الوطني وتلغي الأحكام السابقة التي صدرت سنة 1988 ، وقامت الدولة بحلها لعدم مقدرتها على التموقع في السوق الوطنية بعد ثماني سنوات من إنشائها بتاريخ 21جوان 1994 ، لكن لأسباب تقنية تم تمديد العمل بها لسنة أخرى في انتظار إيجاد آليات لتسيير مساهمات الدولة .
وذلك باستحداث ثلاث مستويات ميزت هذا التنظيم عن سابقه ،مستوى سياسي ممثلا في المجلس الوطني لمساهمات الدولة ، ومستوى تجاري يتمثل في المؤسسة العمومية الاقتصادية وكان ذلك بموجب الأمر رقم 95-25 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية الذي قام بخلق نظام جديد يكلف بتسيير هذه الأموال والذي عرف باسم : الشركات القابضة Holldings Public عام 1996 .
المرحلة الثانية : نظام الشركات العمومية القابضة كبديل لصناديق المساهمة .
لا يوجد تعريف متفق عليه للشركات القابضة فهناك من يطلق عليها الشركة الأم للدلالة على الشركات القابضة لأنها هي من تساهم في تأسيس شركة أخرى خاضعة لها تسمى بالشركة التابعة ، وعرفها الفقه الفرنسي بأنها :
" مجموعة شركات منفصلة قانونا عن بعضها وترتبط في الوقت ذاته مع بعضها البعض وتعتبر إحداها شركة أو شركة مسيطرة لها القدرة في الواقع على فرض وحدة القرار على الشركات الأعضاء في المجموع والتي تجد نفسها في مركز الخاضع" .
أما المشرع الجزائري فلم يقدم تعريفا واضحا للشركات القابضة بل اكتفى بذكر خصائصها واختصاصاتها ومهامها وتنظيمها من خلال الأمر 95-25 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ، كما أن الشركات القابضة في القانون الجزائري تحل محل صناديق المساهمة في الحقوق والواجبات وهو ما نصت عليه المادة 729 من الأمر 96-27 المتعلق المعدل والمتمم للقانون التجاري :" الشركة التي تمارس رقابتها على شركة أخرى ...تدعى شركة قابضة ".
كما عرفت بأنها :
"عبارة عن تنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية في مجمعات تنشيط في نفس الصناعة أو القطاع ، تتمتع بالاستقلالية ، ويتم التنظيم عن طريق إعادة الهيكلة وهو نوع تفرضه السوق التنافسية التي تبحث عن التركيز والتوسع والنمو في الأسواق المحلية والدولية بواسطة التفرع وإحدى الطرق للنمو الخارجي من ثقافة تسيير المؤسسات الاقتصادية إلى ثقافة تسيير المجمعات".
وتوجه السلطة إلى اقتصاد السوق كان مفروضا عليها من المؤسسات المالية الدولية ومن أجل تسيير جديد محكم للمؤسسات العمومية الاقتصادية لمواجهة تحديات السوق تم اللجوء إلى هذا الشكل من الشركات القابضة للتنظيم الاقتصادي . وحقيقة فإن التنظيم الاقتصادي في شكل مجمعات اقتصادية كان هدفه التركيز على النشاطات والأعمال التي تساهم في إيجاد ميزة تنافسية وبتنظيم أكثر انسجاما وتوضيح أدق للعلاقات بين الدولة والشركات القابضة من خلال تمتع هذه الأخيرة بكل خصائص التصرف في الملكية ، وتعمل على توسيع القطاع الخاص خلافا لما كان معمول به مع " صناديق المساهمة " .
إن أهمية الشركات القابضة لا يمكن إنكارها وهي تخضع لأحكام القانون التجاري كما أنها تطلع باعتبارها تجميعا لجهد الشركات التابعة لها بالمشروعات الاقتصادية التي تعجز الشركة بمفردها القيام بها مهما بلغت قدراتها ، ومن أمثلة ذلك شركة سونلغاز التي لا يمكنها القيام بكل المهام لوحدها فيتم اللجوء إلى أخرى متخصصة تساعدها في تحقيق أهدافها كشركات الصيانة والتركيب والبناء . وتقوم الشركات القابضة بالأدوار الآتية :
- - تتولى الشركة القابضة العمومية مهام استثمار حافظة الأسهم والمساهمات والقيم المنقولة الأخرى المحولة اليها وجعلها أكثر مردودية.
- - تشجيع تنمية المجموعات الصناعية والتجارية والمالية التي تراقبها.
- - تنظم جميع حركات رؤوس الأموال بين الشركات التجارية التابعة لها، عندما تقتضي ذلك مصلحة الشركات التجارية التي تكون حافظتها، إلا أنه يجب أن تسهر على الحفاظ على استقلال الذمة المالية للشركات التجارية التابعة لها.
- - تحدد وتطور استراتيجيات وسياسات الاستثمار والتمويل في الشركات التابعة لها، وكذا أية سياسة لإعادة هيكلة المؤسسات وإعادة انتشارها، نظرا لضغوط السوق.
- - تشارك في تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة الممثلة من قبل المجلس الوطني لمساهمات الدولة. فهي تقوم بنشاطات مالية وإدارية، تسمح لها بتوجيه سياسة المؤسسات التابعة لها،كما أنها تعتبر وسيلة تجميع تتيح التكامل الأفقي أو العمودي للقطاعات الاقتصادية .
الأمر الذي أثار جدلا ومطالب عدة في إعادة النظر حول طريقة تسيير الأموال التجارية التابعة للدولة في أجهزة الدولة العليا نفسها ، هنا بدأ التفكير في طريقة أخرى ونموذج آخر لتنظيم الاقتصاد وتسيير مساهمات الدولة ،ولم تكتف السلطة بتقليص عددها بل قررت حلها و راجعت رأيها في ضرورة وجودها على أساس ان هذه الشركات أصبحت تعرقل عمل المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب الامر 04-01المؤرخ في 20اوت 2001المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها حيث تنص المادة 40والمادة 41منه على أنه :
يتم حل الشركات القابضة العمومية من قبل جمعياتها العامة غير العادية في أجل شهر من تاريخ صدور هذا الأمر ، واستبدلت شركات تسيير مساهمات الدولة هي الأخرى بتنظيم المجمعات الصناعية الذي يعد أكثر فعالية ومرونة في تسيير الأموال التجارية للدولة بشكل يتلاءم والحركية الجديدة التي عرفها الاقتصاد الوطني .
المرحلة الثالثة : المجمعات الصناعية آلية جديدة لإصلاح المؤسسة العمومية الاقتصادية .
بعد حل شركات تسيير مساهمات الدولة تم اللجوء إلى الأخذ بآلية جديدة في تسيير و إصلاح المؤسسة العمومية الاقتصادية من خلال إنشاء المجمعات الصناعية وذلك من خلال حل 18شركة تسيير مساهمة الدولة حسب النموذج التالي :- - مباشرة المراجعات بشأن 18شركة تسيير مساهمات التابعة لقطاع الصناعة والمناجم.
- - التحويل القانوني لشركات تسيير المساهمات المحتفظ بها إلى مؤسسات أم (مجمعات صناعية) TRANSOLB – EQUIPAG – GEPHAC -INDUSTRIES MANUFACTURIERES –INDELEC -TRAGRAL -REGION CENTRE وامتصاص تلك الغير محتفظ بها (CONSTRUMET – CABELEQ – COJUB IPRS – DIOREST -EST SUD/EST -EL OUEST .
- وقد تم إنشاء العديد من المجمعات الصناعية نذكر علي سبيل المثال لا الحصر : مجمع صيدال ( الصناعات الصيدلانية ) ، مجمع أغروديف ( الصناعات الغذائية ) ، مجمع جيتاكس ( الصناعات النسيجية والجلود) ...إلخ .
المحور الثالث : الضبط الاقتصادي كآلية لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي .
اقتصاد السوق أو حرية التجارة والصناعة لا تعني أبدا إطلاق الساحة الاقتصادية لحرية المبادرة الخاصة وتحرير الأسعار بدون ضابط اقتصادي ، و إنما هناك رقابة تلعب دورا هاما في تصويب الانحرافات الواردة على النشاط الاقتصادي ، وتطال حتى التشريعات التي من شأنها المساس بالمبادئ التي تحكم النشاط الاقتصادي .أ -تعريف الضبط الاقتصادي :
تعددت التصورات التي قدمها الفقه للضبط الاقتصادي ، حيث ظهرت الكثير من التعاريف لهذا المفهوم غير أن أصحها هو ذلك التعريف الذي ينظر إلى الضبط الاقتصادي بأنه:
" وظيفة إدارية تتولاها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بسلطات تراكمية هدفها الموازنة بين أهداف ذات طبيعة اقتصادية و أخرى غير اقتصادية في إطار السوق التنافسية ". كما عرفه M-Fraison Roche : "فرع قانوني جديد يعبر عن علاقة جديدة بين القانون والاقتصاد يضم مجموعة من القواعد الخاصة بضبط القطاعات الاقتصادية التي تعجز أن تحقق توازن بنفسها وذلك في إطار التنافسية " .
أما المشرع الألماني فقد عرفه في قانون الاتصالات لسنة 2004 بأنه :" مهمة السلطة العمومية الفيدرالية يهدف إلى تحقيق أهداف محددة بالقانون ويتعلق الأمر بالتوفيق بين فرض المنافسة الفعالة والمشروعة وتحقيق بعض أهداف المصلحة العامة " .
في حين أن المشرع الجزائري فقد عرفه في قانون المنافسة بموجب تعديل 2008 في مادته الثالثة الفقرة هـ التي جاء فيها بأنه :
إذن يرتكز مفهوم الضبط الاقتصادي على فكرة تحقيق التوازن داخل السوق بين أهداف اقتصادية متمثلة في ضمان وجود منافسة فعلية ونزيهة داخل السوق ، و أخرى غير اقتصادية تتمثل في المتطلبات المرتبطة بالمصلحة العامة ، والتي تختلف بحسب القطاعات الاقتصادية محل الضبط كالتزامات المرفق العمومي ، حماية المستهلكين ، حماية البيئة التنمية المستدامة ...إلخ .
جـ- خصائص الضبط الاقتصادي :
- الحياد والموضوعية .
- توفير الضبط لحماية أكثر فاعلية .
- الشفافية.
- التوازن .
- د-ظهور سلطات الضبط الاقتصادي في القانون المقارن :
يهدف اللجوء إلى القانون المقارن بخصوص سلطات الضبط المستقلة لمعرفة الظروف التاريخية التي ساهمت في ظهورها ، ثم نمر للتطرق إلى بعض النماذج الأوروبية كالتجربة البريطانية للمنظمات الشبه الحكومية ثم الفرنسية ثم الأمريكية لنختم بالتجربة الجزائر وكيف ظهر هذا النوع من السلطات في الجزائر .
- النموذج الأمريكي : كانت البداية سنة 1889 من خلال إنشاء الكونغرس الأمريكي لأول لجنة مستقلة تنشط في التجارة ثم توالت بعد ذلك المبادرات لإنشاء الهيئات التي تسعى لتنظيم مختلف الأنشطة الإقتصادية ، كاللجنة الفدرالية للتجارة ، لجنة ضبط الطاقة النووية ، وكالة حماية البيئة ...إلخ ،
وقد تم منح هذه الهيئات استقلالية كاملة عن الرئاسة أو كتاب الدولة .
- النموذج البريطاني : عرف بإنشاء الوكالات الغير حكومية الشبه مستقلة والتي تأخذ شكل دواوين ربما لحصر مهام الوزراء خاصة ما تعلق منها بالقضايا ذات الأهمية الكبرى ، ويختلف النموذج البريطاني عن النموذج الأمريكي في كون أن الأول يتمتع باستقلالية كبيرة مقارنة بالثاني ، خاصة ما تعلق من في جانب القائمين على هذا النوع من السلطات والذي لا يمكن إقالتهم إلا بانتهاء عهداتهم في النموذج البريطاني .
- النموذج الفرنسي : قام المشرع الفرنسي في أول خطوة له بإنشاء أول هيئة سنة 1978 تحت مسمى اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات ، ثم توالى إنشاء هذا النوع من السلطات في الثمانينات بغية الاستجابة لمتطلبات المرحلة خاصة أن الهياكل التقليدية لم تعد تقم بدورها كما ينبغي ، ومن أجل إضفاء نوع من التوازن على الحياة الاقتصادية داخل الدولة وضبط السوق ...إلخ ،ومن هذه اللجان نذكر : اللجنة المصرفية ، مجلس المنافسة ، لجنة ضبط الطاقة ...إلخ .
ج- ظهور سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر :
ارتبط ظهور سلطات الضبط الإداري في الجزائر مع مرحلة الانتقال السياسي والانفتاح الاقتصادي والتوجه الليبرالي الذي انتهجته الجزائر بعد دستور سنة 1989 من خلال إنشاء أول لجنة مستقلة متمثلة في المجلس الأعلى للإعلام بعد إصدار قانون الإعلام 90-07 ، كما تم إنشاء مجلس النقد والقرض واللجنة سنة 1990 ، واللجنة المصرفية سنة 1993 إضافة إلى مجلس المنافسة سنة 1995 ثم وسيط الجمهورية سنة 1996 ، سلطة ضبط المياه سنة 2005 ، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه سنة 2006 .
- إن أهم ما ميز إنشاء هذا النوع من السلطات في الجزائر هو انحصارها في سلطات الضبط الاقتصادي وغياب تلك السلطات المكلفة بمحاربة البيروقراطية والحريات خاصة بعد التخلي عن سلطة وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للإعلام كما أن المشرع الجزائري تبنى التجربة الفرنسية في إنشائه لسلطات الضبط الاقتصادي خاصة في الفترة الممتدة من 1990-2000 والتي عرفت وتيرة متسارعة في إنشائها .
- سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر :
بعد تبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق وما تبعه من فتح وتحرير المنافسة والقضاء على احتكار الدولة والانطلاق في الخوصصة التي لم تعد تتلاءم مع تدخل الدولة الكلاسيكية والتي أصبحت تحدث اضطرابا في النظام الحر ، ظهرت فكرة الضبط كمهمة أو كنشاط يتمحور حول الإشراف على القطاعات التي مستها الخوصصة ، بعيدا عن أجهزة الدولة التقليدية ، حيث أسندت هذه المهمة إلى ما أصبح يعرف
بـ " سلطات الضبط الاقتصادي " ، والتي تعد هيئات وطنية لا تخضع للسلطات الرئاسية ولا للوصاية الإدارية وهي تعمل بالدرجة الأولى على ضمان احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية ، وحماية المستهلك في القطاعات المفتوحة للمنافسة وضمان السير التوافقي والتنافسي والشفاف للسوق الاقتصادية .
- تعريف سلطات الضبط الاقتصادي :
يعد مصطلح سلطات الضبط مفهوما جديدا في القانون الوضعي وبذلك فهو يكرس لأول مرة القطيعة مع التقسيمات التي درج الفقه الإداري على تبنيها في نظرية التنظيم الإداري ، وحداثة هذا المصطلح وغموضه أحيانا يجعل من الصعب الاتفاق على مفهوم موحد له ، لكن رغم ذلك سنحاول تقديم تعريف شامل لسلطات الضبط الاقتصادي والذي يتمحور حول كونها مجموعة من السلطات الإدارية والتي تتلخص مهمتها في ضبط المجال الاقتصادي داخل الدولة ، كما أن مهمتها لا تكتفي بالتسيير فقط و إنما تراقب وتضبط نشاط معين في المجال الاقتصادي بهدف المحافظة على توازنه . كما عرفت بأنها :" أجهزة إدارية عمومية مركزية غير قضائية تتمتع بالشخصية المعنوية تهدف إلى تليين سلطوية الإدارة تعمل لحساب الدولة دون أن تكون تابعة لها ، تتميز بصلاحيات واسعة ولا تكون أعمالها خاضة لأي توجيه أو رقابة إلا من قبل القاضي " .
إذن سلطات الضبط الاقتصادي هي هيئات وطنية ذات طابع إداري صرف لا تخضع لا للسلطة الرئاسية ولا للوصاية الإدارية ، فهي عكس الإدارة التقليدية تتمتع بالاستقلال العضوية والوظيفية ولا تخضع إلا للرقابة القضائية ، بل والأكثر من ذلك فهي تبتعد كل البعد عن الهيئات الاستشارية لما لها من صلاحيات واسعة في ضبط القطاع الاقتصادي ، إذ تمتلك سلطة اتخاذ القرار وتمتعها بالشخصية المعنوية الأمر الذي يجعل منها دفع قوي على مستوى التشكيلة المؤسساتية للدولة .
- خصائص سلطات الضبط الاقتصادي :
من التعاريف المقدمة يمكن أن نستنتج أهم الخصائص التي تتمتع بها سلطات الضبط الاقتصادي :
- السلطة :
بمعني أن لها القدرة والحرية في اتخاذ القرارات أي سلطة تقرير مستقلة ، فهي ليست مجرد أداة تنفيذية في يد الحكومة لكنها سلطة مستقلة تتمتع بحرية التفكير والتدبير والإنشاء ، إذن فمهمتها لا تنحصر في تقديم الآراء الاستشارية أو الإقتراحات بل تتعداها إلى سلطة إصدار قرارات هي في الأصل من اختصاص السلطة التنفيذية .
- الطابع الإداري:
ترتب الاعتراف بالطابع الإداري لهذه الهيئات إقصاء فكرة الأجهزة القضائية على اعتبار أن التصرفات المتخذة من طرف السلطات لا تتمتع بحجة الشيء المقضي فيه .
- الاستقلالية :
- تعداد سلطات الضبط الاقتصادي :
تعتبر سلطات الضبط نتاج الإصلاح الإداري في المجال الاقتصادي وذلك بغرض خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني ، بحيث تهتم كل سلطة من هذه السلطات بضبط قطاع معين ، لهذا سنحاول تعداد هذه السلطات لإحصاء كل هذه السلطات .
- مجلس النقد والقرض . - اللجنة المصرفية . - لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها . - مجلس المنافسة . - سلطة الضبط للبريد والمواصلات . - هيئتا الضبط في المجال المنجمي . - سلطة ضبط الكهرباء والغاز . - سلطة ضبط النقل . - سلطة ضبط التبغ والمواد التبغية . - سلطة ضبط المصالح العامة للمياه . - الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته . - لجنة الإشراف على التأمينات . - وكالتي ضبط المحروقات . - الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يمكنك الاطلاع على هذه المراجع والمصادر لمعلومات أكثر حول القانون العام الإقتصادي
- 1. قانون رقم: 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 (ج.ر.ج.ج، العدد 14، التاريخ: 07-03-2016).
- 2. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: تقرير حول نظام علاقات العمل في سياق التعديل الهيكلي، الدورة الـ10، أفريل، الجزائر، 1998.
- 3. د. سعيد بو الشعير: النظام السياسي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني.
- 4. د. نعيمة عميمر: محاضرات في حقوق الإنسان، لطلبة السنة الثالثة ليسانس، مطبوعة موّزعة، كلية الحقوق ببن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعية: 2009-2010.
- 5. د. سليمان أحمية: التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004.
- 6. د. محمد فاروق الباشا: التشريعات الاجتماعية - قانون العمل، منشورات جامعة دمشق، الطبعة السادسة، 1971.
- 7. د. يوسف إلياس: علاقات العمل الجماعية في الوطن العربي، منشورات منظمة العمل العربية، القاهرة، 1996.
- 8. د. محمد نصر مهنا: في نظرية الدولة والنظم السياسية، المكتب الجامعي الحديث، الأزاريطة، الإسكندرية، مصر، 1999.
- 9. د. تيسير الردّاوي: تاريخ الوقائع والأفكار الاقتصادية، منشورات جامعة حلب، سوريا.
- 10. عبدالرزاق زويتن: دروس في القانون العام الاقت
- صادي، مطبوعة لطلبة السنة الثالثة ليسانس - نظام LMD - تخصص قانون عام - السنة الجامعية: 2015-2016.
- 11. د. محمد حسين منصور: قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان.
- 12. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: تقرير حول نظام علاقات العمل في سياق التعديل الهيكلي، الدورة العامة الـ10، الجزائر.
- 13. د. تيسير الردّاوي: تاريخ الوقائع والأفكار الاقتصادية، منشورات جامعة حلب، سوريا.
- 14. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 47، التاريخ: 22 أوت 2001.