عقد الكفالة في التشريع الجزائري (ملخص شامل)
تُعتبر أحكام الكفالة من بين الأحكام الأكثر تعقيدًا، نظرًا لأنها تنطوي على تنظيم فئة معينة في المجتمع. ومع ذلك، قام المشرع الجزائري بتنظيم هذه الأحكام وفقًا لنصوص قانونية، بهدف دمج هذه الفئة في البيئة الأسرية، وتحت شروط قانونية محددة يجب توفرها في الأسرة المقدمة للكفالة.
كما ترتب الكفالة آثار قانونية تنتج من خلالها التزامات ازاء الطرف الكافل وحقوق بالنسبة للطرف المكفول وسنتعرّف من خلال هذا المقال على مفهوم أحكام الكفالة في التشريع الجزائري وشروطها وآثارها القانونية بالنسبة لأطرافها.
ماهو مفهوم الكفالة في التشريع الجزائري ؟
قد تم التطرق في القانون المدني وقانون الأسرة الجزائري إلى مفهوم الكفالة. وفقًا للقانون المدني ، يُعرف الكفيل فيه على أنه "شخص يتعهد تنفيذ التزام آخر بالنيابة عن المدين إذا لم يفِ بالتزامه هذا". أما في قانون الأسرة، فيُعرّف الكفيل كونه "الشخص الذي يتعهد بالتبرع بتكفل وصاحب قاصر من حيث النفقة والتربية والرعاية بدلاً عن الأب ويتم ذلك من خلال عقد شرعي". وتكون الكفالة المشار إليها في قانون الأسرة هي محور اهتمامنا في هذا النقاش.تُعد الكفالة إحدى أشكال الرعاية البديلة للطفل المسعف، سواء كان ذلك طفلاً معروف النسب أو غير معروف النسب. يتولى الكفيل، سواء كان قريبًا من الطفل أو غريبًا عنه، مسؤولية رعايته وتربيته وفقًا لشروط محددة. تُوجَّه الكفالة إلى الطفل القاصر فقط بناءً على احتياجه الأكبر للرعاية والاهتمام مقارنةً بالبالغين، ويجب أن يتلقى الطفل المكفول العناية والرعاية التي يتلقاها الطفل الشرعي من والديه.
ماهو الفرق بين الكفالة والتبني ؟
تختلف الكفالة عن التبني، حيث يُعتبر التبني غير جائز شرعًا، لأنه يمنح الطفل المتبنى حقوق الطفل الشرعي، بما في ذلك حقه في الميراث، وهذا يتعارض مع أحكام الشريعة. بالمقابل، لا يترتب على الكفالة حقوق مكتسبة في الميراث أو النسب.
ويعتبر الفقه الإسلامي الكفالة عقدًا شخصيًا يصدر عن الكفيل، سواء كان ذلك رجلاً أو امرأة، ويهدف إلى رعاية وتربية الطفل القاصر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ، فالطفل المكفول يبقى غريبًا عن الأسرة الكافلة، وبالتالي ليس له حقًا في الميراث، ولكنه يمكنه الحصول على هبة أو وصية.
ماهي شروط عقد الكفالة ؟
ونفرّق في هذا السياق بين الشروط المتعلقة بالكافل، والشروط المتعلقة بالطفل المكفول، وكذلك تلك المتعلقة بالمؤسسة المانحة .
- أولا- شروط المكفول:
لم ينص المشرع الجزائري على شروط خاصة بالطفل المكفول، غير أنهاستنادا إلى نص المادة116 من قانون الأسرة نلاحظ أنّ المشرع يركّز على عنصر السن كشرط أساسي لعقد الكفالة، إذ يجب أن يكون الطفل قاص ار أي أقل من 19 سنة.
- ثانيا- شروط الكافل:
استناد ا إلى المادتين 117 و118 من قانون الأسرة الجزائري نلاحظ أنّ المشرع الجزائري يفرض بعض الشروط على ال ارغب في كفالة الطفل المسعف، ويجب على قاضي الأحوال الشخصية أو رئيس المحكمة التأكّد من مدى توافر هذه الشروط لانعقاد عقد الكفالة حماية لمصلحة القاصر.
وتتمثل هذه الشروط في: شرط الإسلام، شرط أن يكون عاقلا، شرط القدرة المادية والمعنوية لرعاية الطفل.
1- شرط الإسلام:
يعتبر شرط الإسلام شرطا أساسيا في عقد الكفالة، فلا يجوز لغير المسلم التكفل بالطفل المسعف في التشريعالجزائري. ونلاحظ أن المشرعالجزائري يهتم بديانة الكافل ولم يهتم بجنسيته، إذ تناول المشرع مسألة الجنسية في حالة تنازع القوانين بين الكافل والمكفول، إذ يسري على صحة الكفالة قانون جنسية كل من الكافل والمكفول وقت انعقادها، ويسري على آثارها قانون جنسية الكفيل2.
2- شرط الأهلية:
استعمل المشرع الجزائري في نص المادة 116 من قانون الأسرة الجزائري مصطلح "عاقل" أي يشترط أن يكون الكافل عاقلا، أي يجب أن يتمتع بالأهلية
القانونية الكاملة أي أن يكو ن بالغا لسن الرشد وألا يكون محجوار عليه بسبب جنون أو عته أو سفه وألا يكون محكوما عليه جزائيا .
3- شرط القدرة:
يشترط أن يكون الكافل قاد ا ر مادي ا وجسدي ا على التكفل بالطفل ورعايته، أي يجب أن يكون ميسور الحال بشكل يمكّنه من تلبية المتطلبات الأساسية للطفل، ويمكن للقاضي التأكّد من الحالة المادة للكافل من خلال الاطلاع على كشف ال ارتب الشهري إذا كان موظفا أو السجل التجاري إذا كان تاج ار. كما لا يجب أن يكون الكافل مصابا بعاهة تمنعه من رعاية الطفل أو بمرض معدي يضرّ بصحة هذا الأخير2.
- ثالثا- شروط المؤسسة المكلفة بمنح الكفالة:
لم ينص القانون الجزائري في قانون الأسرة على الشروط المتعلقة بمؤسسة رعاية الطفولة المسعفة كطرف في العقد. ومع ذلك ، يمكن استنتاج هذه الشروط من القانون النموذجي المتعلق بمؤسسات رعاية الطفولة المسعفة. وقد منحت المادة الخامسة من القانون النموذجي هذه المؤسسات الحق في كفالة الأطفال الذين لم يبلغوا سن 18 عامًا بموجب القانون وفي انتظار إدماجهم في بيئة أسرية. ومن الشروط المفروضة على هذه المؤسسات أن تكون ذات صبغة عمومية وإدارية وتخضع لوصاية وزارة التضامن الاجتماعي. يجب أن تتوفر لديها مركز مالي وبشري يكفي لرعاية الأطفال.
ماهي الإجارءات القانونية لعقد الكفالة ؟
لا تنعقد الكفالة إلا باتباع بعض الاج ارءات القانونية، وهي عبارة عن م ارحل متتالية لعقد الكفالة تتمثل في مرحلة تمهيدية، ثم المرحلة القضائية، وأخي ا ر مرحلة تنفيذ العقد.
- أوّلا- المرحلة التمهيدية لعقد الكفالة:
وتتمثل هذه المرحلة في الخطوة الأولى للتخلي عن الطفل المسعف كخطوةتمهيدية لباقي الم ارحل، وتكمن هذه الخطوة في تخلي الأبوين عن طفلهما سواء كان شرعيا أو غير شرعي ووضعه في مؤسسة رعاية الطفولة المسعفة. ونشير إلى أن التخلي عن طفل يعد في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، إذ تنص المادة 314 من قانون العقوبات الجزائر ي على أنّه:
" كل من ترك طفلا عرضة للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك، يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات".
وفي حالة العثور على طفل مجهول النسب يتعيّن على الشخص الذي وجده أن يصرح به إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه2، ثم يوضع الطفل في مؤسسة رعاية الطفولة المسعفة.
وعندما تتقدم عائلة إلى هذه المؤسسة من أجل التكفل بطفل يجب عليها تقديم بعض الوثائق التي تقدّم إلى مدير النشاط الاجتماعي للولاية المعنية، ثم تستقبل الأخصائية النفسية المشرفة على المصلحة العائلة ال ارغبة في التكفل بالطفل وتقدم لهم جميع المعلومات المتعلقة بالكفالة مع التأكد من توافر الشروط السالفة الذكر في العائلة الكافلة3. وفي حالة موافقة المصلحة لعقد الكفالة تقوم بإبلاغ العائلة من أجل تسجيلها في محرر رسمي لدى رئيس المحكمة.
- ثانيا - المرحلة القضائية:
تتم هذه المرحلة داخل الوطن أمام الجهات القضائية، بينما تتم خارج الوطن أمام القنصليات الجزائرية.
1- أمام الجهات القضائية:
لم ينص المشرع الجزائري على هذه الاج ارءات في قانون الأسرة وانما يحيلناإلى قانون الاج ارءات المدنية والإدارية والذي ينص في المادة 492 منه على أنّه:
"يقدم طلب الكفالة بعريضة من طالب الكفالة أمام قاضي شؤون الاسرة لمحكمة مقر موطن طالب الكفالة". وعليه، يتعيّن على طالب الكفالة أن يقدّم طلبه إما أمام قاضي الأحوال الشخصية أو أمام رئيس المحكمة.
2- أمام القنصليات الجازئرية:
يمكن أن يودع طلب الكفالة أمام القنصليات الجزائرية عندما يتعلق الأمر بكفالة خارج الوطن، لكن شريطة أن يكون الكافل مسلما بالإضافة إلى الشروط المذكورة سابق ا .
- ثالثا - مرحلة تنفيذ عقد الكفالة:
وتتمثل في مرحلة تسليم الطفل للأسرة البديلة التي ستتكفل بتربيته ورعايته، غير أنّ المشرع الجزائري لم يتطرّق إلى تفاصيل هذه المرحلة ولكن من خلال تجارب العائلات التي كفلت بعض الأطفال، فإنّ عملية تسليم الطفل للعائلة الكافلة يتم من قبل طاقم إدارة مؤسسة رعاية الطفولة المسعفة بحضور مساعدة اجتماعية ومختصة نفسانية مع تنبيه مدير المؤسسة للعائلة بعدم تغيير اسم الطفل الممنوح له من قبل ضابط الحالة المدنية .
ماهي آثار عقد الكفالة؟
ينتج عقد الكفالة آثار قانونية سواء بالنسبة الكافل أو الطفل المكفول وهذا ما سنتعرّف عليه.
- آثار عقد الكفالة بالنسبة للكافل.
يلتزم الكافل بتربية ورعاية الطفل المكفول وهذا ما يترتب عليه الولاية على النفس والولاية على المال.
أوّلا- الولية على النفس:
وتتمثل الولاية على النفس بقيام الكافل برعاية الطفل والإش ارف على مصالحه وتربيته وتهذيبه، وتتجسّد هذه الولاية من خلال الإنفاق على الطفل المكفول، والاعتناء به، وقبض المنح العائلية والمدرسية، وهذا ما سنتطرّق إليه بالتفصيل.
1- النفقة:
يلتزم الكافل بالإنفاق على الطفل المكفول من ماله كما ينفق الأب على ابنه الشرعي، وتشمل هذه النفقة الغذاء واللباس والعلاج والسكن وكل ما يتعلق بأساسيات العيش. لذلك يتعيّن على القاضي التأكّد من القدرة المادية للكافل في التكفل بالطفل . واذا كان المكفول ولدا فإن النفقة عليه تكون حتى بلوغه سن الرشد، أمّا إذا كان أنثى فإن النفقة والكفالة تمتد إلى غاية زواجها1.
2-التربية والعناية بالمكفول:
يلتزم الكافل بالعناية ورعاية الطفل الكفول في جميع م ارحل حياته وت وفير له ال ارحة والاطمئنان، وذلك من خلال تتبع حالته الصحية والنفسية وتربيته وفق أحكام الشريعة الاسلامية وتأديبه عند الاقتضاء وتعليمهن كما يتحمل الكافل المسؤولية عن جميع التصرفات الضارة التي يقوم بها المكفول2.
3-المنح العائلية والمدرسية:
تخوّل الكفالة للكافل الحق في حصوله على المنح العائلية والمدرسيّة التي يتمتع بها الطفل الأصلي وذلك وفق الشروط القانونية وهذا ما جاءت به المادة 121 من قانون الأسرة الجزائري، وذلك إما من خلال وضع شهادة عائلية مسجل بها
الطفل المكفول مسجل فيها بأن الطفل مكفول، واما من خلال وضع الشهادة العائلية
وعقد الكفالة منفصلين.
ثانيا : الولية على المال:
- - وفقًا للمادتين 121 و 122 من قانون الأسرة الجزائري، يتم نقل ولاية مال المكفول إلى الكافل عن طريق عقد الوكالة.
- - الكافل يمتلك سلطة التصرف في الأموال المالية للمكفول نظرًا لكونه قاصرًا وغير قادر على إدارة أمواله.
- - يجب أن يتصرف الكافل في أموال المكفول بحذر وحسن نية، ويحصل على إذن القاضي في بعض العمليات.
- - لا تعتبر سلطة الكافل على مال المكفول مطلقة، وهناك بعض التصرفات التي يجب أن يحصل على إذن القاضي للقيام بها.
- - يحظر على الكافل القيام بتصرفات تضر بالمكفول، مثل إهداء جزء من أمواله كهبة.
- - يحق للكافل القيام بالتصرفات التي تعود بالنفع على المكفول، مثل قبول الهبة، وكذلك التصرفات التي تتعلق بمصلحة المكفول وتتوازن بين المنفعة والضرر، مثل البيع والشراء.
- - يشترط المشرع وجود إذن علني من المزاد العلني في حالة بيع عقار مملوك للمكفول.
- - في حالة تعارض مصالح الكافل ومصالح المكفول القاصر، يمكن تعيين متصرف خاص بناءً على طلب من طرف المعنيين أو تلقائيًا من قبل القاضي.
- - في حالة استغلال الكافل لأموال المكفول بشكل تعسفي، يحق لأي شخص إبلاغ النيابة العامة.
- - وفقًا للمادة 380 من قانون العقوبات الجزائري، يحق للنيابة العامة اتخاذ التدابير القانونية بمبادرتها الخاصة لتحريك الدعوى العامة، ويمكن معاقبة الكافل في حالة إثبات استغلاله لاحتياجات القاصر الذي لم يتجاوز سن 19 عامًا.
- آثار عقد الكفالة بالنسبة للمكفول.
وتتمثّل هذه الآثار في حصول المكفول على لقب، والتبرع والوصية له.
أوّلا لقب الطفل المكفول:
تبني الطفل، سواء كان مجهول النسب أو معروف النسب، يُعتبر جريمة لأنه يتلاعب بالنسب وقد يؤدي إلى عواقب خطيرة مثل زواج المحارم. تنص المادة 119 من قانون الأسرة على أن الطفل المتبنى سيحتفظ بنسبه الأصلية إذا كانت معروفة، وإذا كانت مجهولة فإن المادة 64 من قانون الحالة المدنية تطبق عليه.
المادة 64 تتيح منح لقب للطفل المجهول النسب من قبل ضابط الحالة المدنية. ومع ذلك، يمكن للمتبني أن يعرف حقيقة وضعيته في سن معينة عندما يكتشف أنه لا يحمل نفس لقب العائلة التي تبنته، وهذا قد يؤثر على نفسيته.
لذا، يُسمح للكافل بتغيير لقب المتبنى ومطابقته للقب الكافل وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المتعلق بتغيير اللقب.
يتم تعديل اللقب بأمر من رئيس المحكمة بناءً على طلب من وكيل الجمهورية الذي يخطر وزير العدل بالطلب المقدم من الكافل. ومع ذلك، لا ينتقل لقب الكافل إلى أبناء المتبنى، بل يحتفظون بلقب والدهم القانوني. وتعرض هذا المرسوم لانتقادات بسبب تطبيقه غير المباشر لنظام التبني.
ثانيا الوصيّة أو التبرّع للمكفول:
يجوز للكافل أن يتبرّع أو ي وصي للمكفول غير أنه لا يحق للمكفول أن يرث الكافل لأنه يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية لعدم اعتباره الابن الشرعي للكافل.
وتتمثل الوصية في تنازل الكافل لجزء من أمواله للمكفول سواء كانت عقارا أو منقولا ،
وقد أجاز القانون هذا التصرف بمقتضى المادة 123 من قانون الأسرة الجزائري
والتي تنص على أنّه:" يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في حدود
الثلث، وان أوصى أكثر من ذلك بطل مازاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة".
كما يجوز للكافل أن يهب للمكفول كل ممتلكاته أو جزءا منها وذلك طبقا للمادة 205من قانون الأسرة الجزائري، وهنا يتبيّن الاختلاف بين الوصية والهبة من خلال الشرط الذي يفرض على الوصية أن تكون مقتصرة ضمن حدود الثلث، في حين يمكن للهبة أن تشمل جميع الممتلكات. .
ماهي أسباب انقضاء عقد الكفالة؟
قد تطرأ على عقد الكفالة بعض العوامل التي تؤدّي إلى انقضائه وانقضاء آثاره القانونية، ونفرّق بين الأسباب المتعلقة بتخلف شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 125 من قانون الأسرة، وتلك المتعلقة بالكافل أو المكفول.
- انقضاء عقد الكفالة لتخلف شرط من الشروط القانونية .
سبق وأن تعرّفنا على الشروط القانونية لعقد الكفالة والمتمثلة في شرط الإسلام وشرط الأهلية وشرط القدرة، وفي حالة تخلف شرط من هذه الشروط فإنّ عقد الكفالة ينقضي بحكم القانون. كأن يعتنق الكافل ديانة أخرى غير الإسلام بعد تكّفله بالطفل، أو في حالة تعرّضه لعارض من عوارض الأهلية كالجنون مثلا.
- انقضاء عقد الكفالة بسبب الكافل.
- - الكافل هو الطرف الرئيسي في عقد الكفالة، حيث يقوم برعاية الطفل، وأي انتقاض يحدث بشأنه يؤثر على صحة العقد.
- - في حال وفاة الكافل، ينتهي عقد الكفالة تلقائيًا، ويصبح الطفل يتيمًا من جديد، ويحق له الحصول على كفالة جديدة من شخص آخر.
- - ومع ذلك، وفقًا للمادة 125 من قانون الأسرة، يمكن نقل عقد الكفالة إلى ورثة الكافل، الذين يتولون تربية ورعاية الطفل.
- - ومع ذلك، يحق لورثة الكافل رفض تولي رعاية الطفل، حيث يُعتبر عقد الكفالة اتفاقًا تبرعيًا وشخصيًا غير ملزم لهم، وفي هذه الحالة، يمكن لقاضي شؤون الأسرة إنهاء الكفالة وتسليم الطفل إلى مؤسسة رعاية الطفولة المسعفة.
- - قد ينتهي عقد الكفالة أيضًا في حالة تخلي الكافل عن الطفل المكفول، ويجب أن يتم ذلك أمام الجهة القضائية التي وافقت على الكفالة، وفقًا للمادة 125 من قانون الأسرة الجزائري، ومن ثم يتم تسليم الطفل إلى مؤسسة رعاية الطفولة المسعفة.
- - كما ينتهي العقد في حالة سوء معاملة الكافل للطفل المكفول، ويتم ذلك بناءً على حكم قضائي بعد إجراء تحقيقات وفحوصات دورية خلال فترة الكفالة.
- انقضاء عقد الكفالة بسبب المكفول.
- - قد يؤدي سلوك المكفول نفسه إلى انقضاء عقد الكفالة، مثل قيامه بأفعال تؤثر على سمعة عائلة الكافل وتجعلها تتخلى عنه.
- - وفي حالة وفاة المكفول، ينتهي عقد الكفالة نظرًا لعدم وجود الشخص المكفول نفسه.
- - قد ينتهي العقد أيضًا عند بلوغ المكفول سن الرشد، وفقًا للمادة 116 من قانون الأسرة الجزائري، حيث يشترط أن يكون الطفل قاصرًا ليكون موضوع الكفالة. وعند بلوغ الطفل سن الرشد، ينتهي عقد الكفالة بشكل تلقائي، لكن لا يمنع ذلك الكافل من مواصلة رعاية المكفول حتى بلوغه سن الرشد.
- - يسمح القانون أيضًا للوالدين الحقيقيين للطفل المكفول بطلب استعادة ولايتهما على الطفل. وفقًا للمادة 124 من قانون الأسرة الجزائري، يُطلب من الطفل المكفول القرار بالانضمام إلى والديه الحقيقيين إذا بلغ سن التمييز، وإذا كان غير قادر على ذلك، فلا يتسلم إلا بإذن من القاضي، مع مراعاة مصلحة المكفول.
- - بناءً على ذلك، يمكن ملاحظة أن الكفالة قد تنتهي بعودة الطفل المكفول إلى والديه الحقيقيين، ويجب تقديم طلب أمام المحكمة المختصة لاتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض بعد استماع القاضي لرأي الطفل بعد بلوغه سن التمييز (13 سنة). وفي حالة رفض الطفل العودة إلى والديه، يتوقف القاضي على سلطته التقديرية مع مراعاة مصلحة الطفل.
فيديو يلخص عقد الكفالة في التشريع الجزائري
الخاتمـة:
من خلال هذه الدراسة، تم التعرف على عقد الكفالة كوسيلة بديلة لرعاية الطفل المحتاج واحتضانه من قِبل الكافل الذي يتعهد بتربيته ورعايته مثل الأب الشرعي لابنه. وتم شرح شروط الكفالة وتأثيرها وأسباب انقضائها.
وعلى الرغم من أهمية عقد الكفالة في التشريع الجزائري، إلا أن المشرع الجزائري لم يعالج بعض التفاصيل المهمة في هذا العقد، مثل وضعية الطفل المكفول في حالة انفصال الزوجين الكافلين. وتجاهل أيضًا وضعية الطفل المكفول بعد بلوغه سن الرشد، مما يؤدي إلى انقضاء الكفالة، وهذا يعتبر ظلمًا تجاه المكفول.
تلعب مؤسسات رعاية الطفولة المحتاجة دورًا فعّالًا في الرعاية الأولية للأطفال المحتاجين، ولكن نلاحظ غياب دورها التوعوي والتحفيزي لدعم العائلات في رعاية هذه الفئة من الأطفال.
بناءً على ذلك، يتم التوصية بالآتي:
- - يفضل أن يُخصص المشرع الجزائري بيئة قانونية خاصة لعقد الكفالة لسد بعض الثغرات القانونية المتعلقة بهذا النظام، مثل تحديد وضعية المكفول بعد انفصال الزوجين الكافلين، ومن المفضل أن يُسند الكفالة في هذه الحالة للأم كونها الأكثر اهتمامًا بالطفل.
- - يجب أيضًا تسوية وضعية المكفول بعد بلوغه سن الرشد وعدم اعتبار ذلك سببًا لانقضاء الكفالة، لحماية مصلحة المكفول، حيث لا تقل مرحلة بلوغ سن الرشد عن مرحلة الصغر في الخطورة.
- - من المفيد أيضًا أن تقوم مؤسسات رعاية الطفولة المحتاجة بحملات توعوية تشجع العائلات في المجتمع على رعاية الأطفال المحتاجين، وعدم تجاهل هذه الفئة وضرورة دمجها.
- - ينبغي للهيئات المسؤولة أن تعطي الأولوية لهذه الفئة من المجتمع فيما يتعلق بالسكن والتوظيف والتدريب، وعدم إهمالها وضرورة إدماجها اجتماعيًا لتجنب الممارسات التمييزية التي قد تتعرض لها.
قائمة المارجع:
- -بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،2010.
- -بن شويخ رشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل: د راسة مقارنة لبعض التشريعات، دار الخلدونية، الجزائر ،2008.
- -زهرة محمد، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، مصر ،1957.
- -مدقن عبد القادر، شرح وجيز لقانون الأسرة الجزائري، ملخص من الفقه الإسلامي، دار هومة، الجزائر ،1998.
- -نجيمي جمال، قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،2017 .
- -عبد الحافظ السيد محمد علي، عقد الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، مصر ،2008.