أسئلة وأجوبة في الدعوى الإدارية
قبل التطرق للأسئلة يجب الفهم أولا انه لدراسة الدعوى الإدارية يتطلب أولا تحديد ماهيتها و خصائصها و أنواعها.
أسئلة وأجوبة في الدعوى الإدارية |
ماهي الدعوى الإدارية ؟
لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا للدعوى القضائية ومنها الدعوى الإدارية بالرغم من أن الدستور كفل للأشخاص حق اللجوء إلى القضاء من خلال المواد 161-158-157 من التعديل الدستوري 1996 (يقابلها المواد 168-165-164 من التعديل الدستوري لسنة 2020.)على المستوى الفقهي عرفت الدعوى الإدارية على أنها" :الوسيلة التي يخولها القانون للشخص في اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالحقوق التي مستها تصرفات وأعمال الإدارة وأضرت بها"
ماهي أهم الخصائص التي تتميز بها؟
تتميز الدعوى الإدارية بجملة من الخصائص منها:
إن الدعوى الإدارية هي دعوى قضائية لأنه يتم رفعها أمام السلطة القضائية سواءا أمام المحكمة الإدارية أو أمام مجلس الدولة فهي ليست بطعن إداري لأنه يرفع أمام السلطة التنفيذية (جهة إدارية) سواء كان طعنا:
- -أنها دعوى قضائية وليست تظلما إداريا.
- -أنها ذات إجراءات خاصة.
- -كما قدم الفقه خصائصا للدعوى الإدارة كونها سريعة؛ بسيطة؛ قليلة التكاليف وشبه سرية.
إن الدعوى الإدارية هي دعوى قضائية لأنه يتم رفعها أمام السلطة القضائية سواءا أمام المحكمة الإدارية أو أمام مجلس الدولة فهي ليست بطعن إداري لأنه يرفع أمام السلطة التنفيذية (جهة إدارية) سواء كان طعنا:
- أ-ولائيا: يقدم أمام مصدر القرار (يقدم أمام نفس الجهة أو الهيئة الإدارية).
- ب- رئاسيا: يقدم أمام الرئيس الإداري لمصدر القرار.
- ج وصائيا: يقدم أمام الجهة الوصية.
تتميز إجراءات الدعوى الإدارية بالخصائص التالية:
أ-إجراءات الدعوى الإدارية من طبيعة كتابية (الطابع الكتابي لإجراءات التقاضي):
تتميز الإجراءات امام القضاء الإداري بأنها مطبوعة بالطابع الكتابي ويظهر ذلك من خلال:
بناءا على نص المادة 3فقرة3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08فإنه يلتزم الخصوم والقاضي يمبداً الوجاهية فالقاضي الإداري لا يستطيع الفصل في الدعوى إلا بعد أن يتسنى للأطراف فرصة الاطلاع على المستندات وتقديم ملاحظاتهم.
ج-إجراءات الدعوى الإدارية إجراءات تحقيقية (الطابع التحقيقي لإجراءات التقاضي):
تتميز إجراءات التقاضي في المادة الإدارية بالطابع التحقيقى أو الاستقصاقي.
من خلال إعطاء القاضي الإداري الدور الأكبر في إدارة الدعوى» فالقاضي الإداري له سلطة توجيه الدعوى الإدارية نتيجة للسلطات الواسعة التى يتمتع بها ومنها يمكن ذكر:
تتميز إجراءات الدعوى الإدارية بخاصية البساطة والسهولة والسرعة وقلة التكاليف نظرا للطابع الكتابي والتحقيقي للدعوى الإدارية والذي يجعل من القاضي الإداري يتحكم في إدارة وتسبير الإجراءات ويصل إلى النتائج القضائية في اقل وقت وبأقل التكاليف وهذا في ظل إجراءات قضائية بسيطة.
إن اجراءات التقاضي امام القضاء الإداري تتميز بالبساطة وعدم التعقيد كونها إجراءات كتابية من حيث المبداًء كما أنها تتميز ببساطة الإجراءات نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في الحفاظ على حقوق الافراد فكلما كانت الإجراءات بسيطة كان من السهل على الافراد الدفاع على حقوقهم في مواجهة الإدارة.
هـ-الإجراءات القضائية الإداربة إجراءات شبه سرية:
لاحظ الفقه أن الإجراءات القضائية الإدارية تتميز بأنها من طبيعة شبه سرية نظرا لأن الدعوى الإدارية تتعلق بنزاع حول عمل إداري تم تحضيره واتخاذه وتنفيذه في محيط إداري مغلق ومحكوم في بعض الحالات بإجراءات وضوابط السرية التى تتطلبها المصلحة العامة.
كما أن القانون الإداري من خصائصه أنه غير مقنن فى مجموعة قانونية واحدة فقواعده متشتتة بين العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية.
ومن خصائص القانون الإداري أيضا انه قانون سريع التغير والتطور فهو شديد الحساسية للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تتميز الإجراءات امام القضاء الإداري بأنها مطبوعة بالطابع الكتابي ويظهر ذلك من خلال:
- - الدعوى الإدارية ترفع بعريضة مكتوبة (نص المادة 14من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09).
- - يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي (نص المادة 838 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09).
- - يتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضى المقرر (نص المادة 838من قانون الإجراءات المدنية والإداربة
- - المرافعات تتم من خلال المذكرات والمستندات والوثائق المكتوبة المتبادلة بين الأطراف (تودع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة الضبط) (نص المادة 838من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- - كما أن الحكم يكون كتابيا (نص المواد 275 -276 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
بناءا على نص المادة 3فقرة3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08فإنه يلتزم الخصوم والقاضي يمبداً الوجاهية فالقاضي الإداري لا يستطيع الفصل في الدعوى إلا بعد أن يتسنى للأطراف فرصة الاطلاع على المستندات وتقديم ملاحظاتهم.
ج-إجراءات الدعوى الإدارية إجراءات تحقيقية (الطابع التحقيقي لإجراءات التقاضي):
تتميز إجراءات التقاضي في المادة الإدارية بالطابع التحقيقى أو الاستقصاقي.
من خلال إعطاء القاضي الإداري الدور الأكبر في إدارة الدعوى» فالقاضي الإداري له سلطة توجيه الدعوى الإدارية نتيجة للسلطات الواسعة التى يتمتع بها ومنها يمكن ذكر:
- - تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر (نص المادة 838من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09).
- - يجوز للقاضي المقرر أن يطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع (نص المادة 844 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08).
- - القيام بالخبرة (نص المادة 858من قانون الإجراءات المدنية والإداربة 09-08).
- - سماع الشهود (نص المواد 859 -860من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08).
- - المعاينة والانتقال إلى الأماكن (نص المادة 861من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 ،كما ذهب الفقه الى أن الإجراءات القضائية الإدارية تتميز أيضا بانها سريعة وبسيطة وقليلة التكاليف وشبه سرية.
تتميز إجراءات الدعوى الإدارية بخاصية البساطة والسهولة والسرعة وقلة التكاليف نظرا للطابع الكتابي والتحقيقي للدعوى الإدارية والذي يجعل من القاضي الإداري يتحكم في إدارة وتسبير الإجراءات ويصل إلى النتائج القضائية في اقل وقت وبأقل التكاليف وهذا في ظل إجراءات قضائية بسيطة.
إن اجراءات التقاضي امام القضاء الإداري تتميز بالبساطة وعدم التعقيد كونها إجراءات كتابية من حيث المبداًء كما أنها تتميز ببساطة الإجراءات نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في الحفاظ على حقوق الافراد فكلما كانت الإجراءات بسيطة كان من السهل على الافراد الدفاع على حقوقهم في مواجهة الإدارة.
هـ-الإجراءات القضائية الإداربة إجراءات شبه سرية:
لاحظ الفقه أن الإجراءات القضائية الإدارية تتميز بأنها من طبيعة شبه سرية نظرا لأن الدعوى الإدارية تتعلق بنزاع حول عمل إداري تم تحضيره واتخاذه وتنفيذه في محيط إداري مغلق ومحكوم في بعض الحالات بإجراءات وضوابط السرية التى تتطلبها المصلحة العامة.
كما أن القانون الإداري من خصائصه أنه غير مقنن فى مجموعة قانونية واحدة فقواعده متشتتة بين العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية.
ومن خصائص القانون الإداري أيضا انه قانون سريع التغير والتطور فهو شديد الحساسية للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ماهي أنواع الدعاوى الإدارية؟
تتطلب دراسة أنواع الدعاوى الإدارية التطرق الى التقسيم الفقهي لها ,مع تحديد أنواع الدعاوى .
- التقسيم الفقهي للدعاوى الإدارية:
قسم الفقه الدعاوى الإدارية الى قسمين بناءا على معيارين :
- - معيار سلطات القاضي.
- - معيار طبيعة النزاع (طبيعة موضوع الدعوى).
*معيار الدعاوى الإدارية حسب سلطات القاضي:
يعتبر تقسيم الدعاوى الإدارية حسب سلطات القاضي من أقدم التقسيمات الفقهية للدعاوى الإدارية.
ومن بين الفقهاء نجد "ليون أوكوكAucoc'" و "إدوارد لفرييرLaferrière" يستند تقسيم الدعاوى الإدارية حسب سلطات القاضي بناء على معيار حجم سلطات ووظائف القاضي في الدعوى .
تقسم الدعاوى الإدارية حسب سلطات القاضى الى: دعوى الإلغاء» دعاوى القضاء الكامل» دعوى التفسير, دعوى فحص وتقدير المشروعية؛ الدعاوى الزجرية أو العقابية.
أولا: دعوى الإلغاء:
دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية عينية موضوعها مخاصمة ومهاجمة قرار إداري والمطالبة بالغائه نتيجة عيب مس ركن من أركانه.
تتمثل سلطات القاضي في دعوى الإلغاء في إعدام القرار الإداري ووضع حد له وبالتالي إلغاؤه نهائيا إذا ثبت عدم مشروعيته.
ثانيا: دعاوى القضاء الكامل:
هي الدعوى التي يرفعها المدي امام الجهة القضائية الإدارية المختصة للمطائبة بالاعتراف أولا بوجود حقوق شخصية مكتسبة؛ وتقرير ثانيا ما إذا كان قد أصابها أضرار مادية أو معنوية وتقدير هذه الاضرار ثم تقدير وتقرير التعويض الكامل اللازم لإصلاح الاضرار المادية أو المعنوية التي أصابت الحقوق الشخصية المكتسبة ,والحكم على السلطات الإدارية المدعي عليها بالتعويض.
سميت بدعوى القضاء الكامل لان القاضي يملك فيها سلطات واسعة (الحكم بالتعويض؛ تقدير التعويض من اهم دعاوى القضاء الكامل دعوى التعويض أو المسؤولية الإدارية.
ثالثا: دعوى التفسير:
دعوى التفسير هي دعوى إدارية يطالب من خلالها صاحب الشأن من القضاء المختص إعطاء تفسير لقرار إداري وهذا بناءا على غموض وإبهام في ذلك القرار (تفسير العبارات الغامضة والمبهمة التي حملها القرار).
تنحصر سلطة القاضي في دعوى التفسير في إعطاء تفسير للعبارات الغامضة والمبهمة للقرار ولا تمتد سلطته إلى إعدام القرار الإداري.
رابعا: دعوى فحص وتقدير المشروعية:
تعتبر هذه الدعوى قضائية بحيث يتم رفعها أمام القضاء الإداري (المحكمةالإدارية. مجلس الدولة) قصد المطالبة بفحص مشروعية قرار إداري وإقرار مشروعيته من عدمها.
تتنحصر سلطة القاضي في دعوى فحص المشروعية في إبراز وجه المشروعية من عدمها ؛,سلطته لا تمتد إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
خامسا: الدعوى الزجرية أو الدعوى العقابية(دعوى الزجر والعقاب):
هي الدعوى القضائية التي يملك فيها القاضي المختص سلطات توقيع عقوبات جزائية مثل الدعاوى العقابية لحماية المال العام والطرق والغابات في النظام القضائي الفرنسي.
*معيار الدعاوى الإدارية حسب طبيعة موضوع الدعوى: .
من انصار هذا الاتجاه "ليون دوجي" وفالين واساس هذا التقسيم هو طبيعة موضوع الدعوى والاهداف التي تحققها .
- -فإذا كان موضوع الدعوى عام وعيني قصد تحقيق اهداف عامة أي حماية مراكز وأوضاع قانونية عامة كانت هذه الدعوى دعوى عينية موضوعية.
- -أما إذا كان موضوع الدعوى شخصي وذات قصد تحقيق مصالح شخصية حماية لحقوق شخصية وذاتية مكتسبة كانت هذه الدعوى دعوى شخصية وذاتية.
أولا: الدعاوى العينية أو الموضوعية:
الدعاوى القضائية العينية او الموضوعية هي تلك الدعاوى التي تهدف الى حماية المراكز القانونية العامة وحماية مبدا المشروعية (حماية مشروعية الاعمال الإدارية).
من صور الدعاوى الإدارية العينية الموضوعية :دعوى الإلغاء» دعوى فحص وتقدير المشروعية.
ثانيا: الدعاوى الشخصية(الذاتية):
هي الدعاوى القضائية الإدارية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة والمصلحة لحماية حقوق شخصية ذاتية ويطالبون التقرير والاعتراف لهم بحقوق شخصية مكتسبة مع حماية هذه الحقوق الشخصية المكتسبة قضائيا عن طريق الحكم بالتعويض الكامل والعادل واللازم لإصلاح الاضرار المادية والمعنوية من صور الدعاوى الإداربة الشخصية الذاتية :دعوى التعويض او المسؤولية الإدارية.
- تقسيم الدعاوى الإدارية في النظام القضائي الإداري الجزائري:
يمكن تقسيم الدعاوى الإدارية إلى:
- دعوى الإلغاء. دعوى التفسير ؛ دعوى فحص المشروعية للقرارات الإدارية (نص المادة 801 فقرة
1- 901فقرة 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09) »(نص المادة 9من القانون العضوي
رقم 01-98 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم).
- دعاوى القضاء الكامل (نص المادة 801فقرة 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09).
*إضافة الى هذه الدعاوى المتعلقة بالموضوع "الإلغاء والتفسير و فحص المشروعية (القضاء الكامل)"
-هناك دعوبين لا يتعرض فيهما القاضي للموضوع ولا تمس بأصل الحق هما:
- الدعوى الاستعجالية (المواد من 917الى 948من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09).
-دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري (المواد من.833الى 837 و912-911من قانون الإجراءات المدنية
والإداربة 09-08).
ماهي دعوى الإلغاء وفيما تتمثل ؟
تتطلب دراسة دعوى الإلغاء تحديد ماهيتها و خصائصها و تمييزها عن باقي الدعاوى الإدارية. وشروط رفع الدعوى.
أولا: ماهية دعوى الإلغاء:
عرفت دعوى الإلغاء على أنها:
-" الدعوى القضائية الإداربة الموضوعية والعينية التي يحركها ويرفعها ذوي الصفة القانونية والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة؛ وتتحرك وتنحصر سلطات القاضي المختص فيها .
"- دعوى قضائية مرفوعة أمام إحدى الهيئات القضائية الإدارية (المحكمة الإدارية؛ مجلس الدولة)
والتي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعيته لما يشوب أركانه من عيب."
ثانياً خصائص دعوى الإلغاء:
تتميز دعوى الإلغاء بأنها:
- - دعوى قضائية.
- - دعوى مشروعية.
- - دعوى عينية موضوعية.
- - ذات إجراءات خاصة.
1-دعوى الإلغاء دعوى قضائية وليست بطعن أو تظلم إداري:
تتميز دعوى الإلغاء بأنها دعوى قضائية ترفع طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية (09-08) أمام السلطة القضائية المختصة سواءا المحكمة الإداربة أو مجلس الدولة حسب الجهة المصدرة للقرار وبالتالي فهي ليست تظلما أو طعنا إداريا يرفع أمام السلطة التنفيذية (جهة إدارية) (إما تظلما ولاثيا يقدم أمام الجهة مصدرة القرار أو تظلما رئاسيا يقدم أمام جهة إدارية تعلو الجهة مصدرة القرار أو وصائيا يقدم امام الجهة الوصية).
2- دعوى الإلغاء دعوى مشروعية:
تعتبر دعوى الإلغاء من دعاوى المشروعية لأن موضوعها هو المحافظة على مشروعية الأعمال الإدارية
وللقاضي سلطة إنهاء القرار الإداري غير المشروع.
دعوى الإلغاء تستهدف حماية سيادة ونفاذ مبداً الشرعية القانونية والنظام القانوني السائد في الدولة لأنها تلغي وتقضي على كل قرار إداري يخالف القانون في معناه العام ويخرج عن أحكام الشرعية وقواعد النظام القانوني السائد في الدولة؛ فالهدف الأصلي لدعوى الإلغاء هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق تحقيق وحماية مبداً الشرعية.
3- دعوى الإلغاء دعوى عينية موضوعية وليست دعوى شخصية ذاتية:
مقارنة مع الدعاوى القضائية وخاصة الدعوى المدنية والتي تتميز بالطابع الشخصي الذاتي (كرفع دعوى من المشتري ضد البائع) تتميز دعوى الإلغاء بالموضوعية لأن موضوعها هو مهاجمة قرار إداري
غير مشروع فهي ليست موجهة إلى مصدر القرار (الدعوى تنصب على القرار ولا علاقة لها بالشخص المصدرله).
4- دعوى الإلغاء تتميز باجراءات خاصة:
نتيجة لكثرة انتشار دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة أدى ذلك إلى أن المشرع ضبطها بكثير من الإجراءات التي تميزها عن باقي الدعاوى ومنها (العريضة مكتوبة؛ شروط وجب توافرها في الطاعن؛ إلزامية تمثيل الخصوم بمحام مع توافر استثناءات بالنسبة للدولة والولاية والبلدية.......)» هناك أجال لرفع الدعوى.....).
ثالثاً: تمييز دعوى الإلغاء عن باقي الدعاوى الإدارية:
1-: التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعية:
إن دعوى فحص المشروعية هي دعوى قضائية يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء الإداري (المحكمةالإدارية؛ مجلس الدولة) قصد المطالبة بفحص مشروعية قرار إداري وإقرار مشروعيته من عدمها.
تلتقي كلا من دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعية في:
أن كلا منهما توصف بأنها دعوى شرعية لأن الهدف منهما هو المحافظة على شرعية القرارات الإدارية.
تختلف كلا من دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعية من الزوايا التالية:
2-: التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى التفسير:
تختلف كلا من دعوى الإلغاء ودعوى التفسير من الزوايا التالية:
3-: التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى وقف تنفيذ قرار إداري:
4-: التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض:
تعرف دعوى التعويض على أنها تلك الدعوى التي يطالب فيها صاحب الشأن من الجهة القضائية المختصة بالقضاء له بمبلغ من المال تلزم الإدارة به نتيجة ضرر أصابه.
تتميز دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض من الزوايا التالية:
ملاحظة:يمكن الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض فيرفع المدعي دعوى إلغاء ويطالب بإعدام القرار الإداري على يد القضاء المختص كما يطالب بأن يدفع له تعويض لجبر الضرر الذي أصابه نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه.
ماهي شروط رفع دعوى الإلغاء وماهي اجرائات سيرها والآثار المترتبة عن دعوى الإلغاء؟