آخر الأخبار

شروط رفع دعوى الإلغاء و اجراءات سيرها و آثارها القانونية.

تكلمنا في الموضوع السابق عن الدعوى الإدارية  وتناولنا كل من  ماهيتها و خصائصها و أنواعها. ثم قمنا بتعريف دعوى الالغاء وتميزها عن باقي الدعاوى الادارية واليوم سنتكلم عن شروط رفع دعوى الإلغاء و اجراءات ومراحل سير دعوى الإلغاء و آثارها القانونية.



ماهي شروط رفع دعوى الإلغاء ؟

تنصب شروط رفع دعوى الإلغاء على:
- القرار الإداري محل دعوى الإلغاء (محل الطعن).
- أطراف الدعوى.
- عريضة افتتاح الدعوى.
- ميعاد رفع الدعوى.


أولا: الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل دعوى الإلغاء (محل الطعن).

في البداية وقبل التطرق الى الشروط المتعلقة بالقرار الاداري وجب علينا اولاً تعريف القرار الاداري وتبيان خصائصه.

ماهو تعريف القرار الإداري وماهي خصائصه؟ 

عرف القرار الإداري على أنه:

"ذلك التصرف القانوني الصادر عن مرفق عام بالإرادة المنفردة قصد إحداث أثار قانونية (إنشاء مركز قانوني جديد- تعديل مركز قانوني قائم- إنهاء مركز قانوني".

"تصرف أو عمل إداري صادر عن جهة إداربة بالإرادة المنفردة قصد إحداث اثار قانونية."

من خصائص القرار الإداري محل دعوى الإلغاء أنه:

  • أ-تصرف إرادي (تعبير إرادي من خلاله تعبر الإدارة وتفصح عن إرادتها.).
  • ب -صادر عن جهة إدارية مختصة.
  • ج -تصرف صادر بالإرادة المنفردة للإدارة.
  • د -تصرف قانوني (يحدث آثارا قانونية: إنشاء مركز قانوني جديد؛ تعديل مركز قانوني قائم؛ إنهاء مركز قانوني).
قسم الفقه أوجه لا مشروعية القرار الإداري إلى عدم مشروعية خارجية وعدم مشروعية داخلية.

  • 1-عدم المشروعية الخارجية:وهي العيوب التي تمس القرار الإداري في شكله ومظهره الخارجي وتضم: عيب عدم الاختصاص؛ عيب الشكل والإجراءات.
  • 2-عدم المشروعية الداخلية:وهي عيوب تمس القرار في موضوعه وتضم: حالة انعدام السبب؛ حالة مخالفة القانون (عيب يصيب ركن المحل)؛ وحالة الانحراف بالسلطة (عيب يصيب ركن الغاية والهدف).

ثانيا: الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى:

بالرجوع إلى نص المادة 13من قانون الإجراءات المدنية والإداربة 08 -09 والتي جاءت بعنوان الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية فإنه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن صفة وله مصلحة.
وبالرجوع إلى نص المادة 64 من ذات القانون فإنه ومن بين حالات بطلان الإجراءات نجد انعدام أهلية الخصوم.

أ-الصفة:
يقصد بالصفة أن يكون الشخص في مركز قانوني سليم يخول له التوجه للقضاءء أي أن يكون في
وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى.
هناك جانب من الفقه يدمج مدلول الصفة في شرط المصلحة في دعوى الإلغاء ويعني ذلك انه تتوافر
الصفة كلما وجدت مصلحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى.
ب-المصلحة:
تعرف المصلحة على أنها الفائدة التى تعود على رافع الدعوى.
تتمثل المصلحة في دعوى الإلغاء في إلغاء القرار الإداري.
تطبيقا لقاعدة "لا دعوى بدون مصلحة." فإن الدعوى الإدارية لا تقبل إلا إذا كان للطاعن مصلحة.
ومن خصائص المصلحة أنها شخصية؛ مباشرة؛ قائمة وحالة.
إن شرط المصلحة لا يتوفر إذا لم يؤثر القرار المطعون فيه في المركز القانوني للطاعن بصورة مباشرة وفعلية.
ج-الأهلية:
وجب التمبيز بين أهلية الشخص الطبيعي وأهلية الشخص المعنوي.

  • 1-أهلية الشخص الطبيعى: يشترط القانون لممارسة حق التقاضى بالنسبة للشخص الطبيعى أن يتمتع رافع الدعوى بسن الرشد المدني أي بلوغه 19سنة حسب نص المادة 40من القانون المدني؛ وأن يكون متمتعا بقواه العقلية؛وأن يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه.
  •  في حالة فاقد الأهلية أو ناقصها تطبق أحكام القانون المدني وقانون الأسرة ويتولى الخصومة الولي أوالوصي بالنسبة للقاصر والقيم بالنسبة للمحجور عليه.
  • 2-أهلية الشخص المعنوي:
  • تقسم الأشخاص المعنوبة إلى أشخاص معنوية خاصة وأشخاص معنوية عامة.
  • بالنسبة للشخص المعنوي الخاص يمثله أمام القضاء نائبه القانوني.

أما بالنسبة للشخص المعنوي العام بالرجوع إلى نص المادة 828من قانون الإجراءات المدنية والإداربة 09-08 فإنه عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه تمثل بواسطة:
  • - الوزير المعني.
  • - الوالي.
  • - رئيس المجلس الشعبي البلدي.
  • - الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية.

ثالثا: الشروط المتعلقة بالعريضة:

وفقًا للمادة 815 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09، يجب رفع الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية عن طريق تقديم عريضة موقعة من قبل محامٍ.

ووفقًا للمادة 905 من نفس القانون، يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم بموجب محامٍ معتمد لدى مجلس الدولة، وإلا فلن يتم قبولها.

وتُعفى الجهات التالية من الحاجة إلى تمثيل قانوني إجباري بواسطة محامٍ: الدولة، والولاية، والبلدية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ويمكن لهذه الجهات تقديم العرائض ومذكرات الدفاع عن طريق ممثلها القانوني وفقًا للمادة 827 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09.

ووفقًا للمادة 15 من نفس القانون، يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى بصورة صحيحة المعلومات التالية لكي يتم قبولها:
  • 1-الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.
  • 2-اسم ولقب المدعي وموطنه.
  • 3-اسم ولقب وموطن المدى عليه.
  • 4-الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني.
  • 5-عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
  • 6-الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.
تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة مقابل دفع الرسم القضائي.
يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول القرار الإداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبررء وإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه أمرها القاضي المقرر من تقديمه في أول جلسة.وتعفى من التمثيل الوجوبي بمحام: الدولة؛ الولاية؛ البلدية؛ المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتوقع العرائض ومذكرات الدفاع من طرف الممثل القانوني حسب نص المادة 827 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09.
حسب نص المادة 15من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 فإنه يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات الآتية:
  • 1-الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.
  • 2-اسم ولقب المدعي وموطنه.
  • 3-اسم ولقب وموطن المدى عليه.
  • 4-الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني.
  • 5-عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
  • 6-الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.
تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة مقابل دفع الرسم القضائي.
يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول القرار الإداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبررء وإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه أمرها القاضي المقرر من تقديمه في أول جلسة.

رابعا: شرط الميعاد:

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09يمكن ملاحظة أن ميعاد رقع دعوى الإلغاء هو4 أشهر سواءا أمام المحكمة الإدارية أو أمام مجلس الدولة. (قانون الإجراءات المدنية والإدارية08-09 وحد ميعاد رفع دعوى الإلغاء).
يسري أجل الطعن من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري التنظيمى أو الجماعى (نص المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09).

ملاحظة:
يعتبر ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام فيمكن للخصوم والقاضي إثارته. ويجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار فى الأجل (4أشهر).
يمكن تقديم الملإحظات التالية:
-جعل المشرع الجزائري التظلم إجراءا جوازياء كما أن المشرع حدد الجهة التي يقدم أمامها التظلم وهي
الجهة مصدرة القرار (أولوية التظلم الولاني).
-وضع المشرع الجزائري عدة ضوابط تحكم التظلم ومنها:

ا-في حالة سكوت الإدارة:
في حالة سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها من الرد خلال شهرين يعد ذلك بمثابة قرار بالرفض ويبداً الأجل من تاريخ تبليغ التظلم فيستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنه القضائني الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين.

ب-فى حالة رد الإدارة:
يأخذ رد الإدارة المتظلم أمامها حالتين:
  • 1-حالة قبول التظلم: أي استجابة الإدارة لطلبات المدعي فليس للطاعن منطقيا رقع دعوى إلغاء.
  • 2.في حالة رفض التظلم: يمكن الإدارة المتظلم أمامها أن ترد بالرفض خلال شهرين من تاريخ تقديم التظلم وعندئذ يمكن الطاعن رفع دعوى إلغاء خلال شهرين من تاريخ تبليغ الرفض.
مع ملاحظة أن التظلم يثبت بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة.

كيف يتم حساب مدة ميعاد رفع دعوى الإلغاء؟

بالرجوع إلى نص المادة 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 فإنه تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة مع ملاحظة انه لا يتم حساب يوم التبليغ الرسمي أو يوم
 انقضاء الأجل .
يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الجال عند حسابها.

تعتبر أيام عطلة أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزثيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي.
وعليه يخضع الميعاد للقواعد التالية:

  1. *من حيث بداية الميعاد: تنطلق بداية الميعاد في اليوم الموالي لإعلان القرار (التبليغ أو النشر).
  2. *من حيث نهاية الميعاد: طبقا لمبداً حساب المدة كاملة تكون نهاية الميعاد أيضا في اليوم الموالي لسقوط ذلك الميعاد.

ماهي حالات انقطاع أجال طعن دعوى الالغاء؟

حسب نص المادة 832 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 فإنه تنقطع أجال الطعن في الحالات التالية:
  • 1-الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة.
  • 2-طلب المساعدة القضائية.
  • 3-وفاة المدى أو تغير أهليته.
  • 4-القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
ماهي إجراءات سير دعوى الإلغاء؟
  • تمر دعوى الإلغاء بالمراحل التالية:
  • - مرحلة رفع الدعوى.
  • - مرحلة تبليغ عريضة افتتاح الدعوى.
  • - مرحلة تبادل المذكرات.
  • - مرحلة تقديم التقرير المكتوب.
  • - مرحلة إحالة الملف الى محافظ الدولة
  • - مرحلة اختتام التقرير والمداولة.

أولا: مرحلة رفع الدعوى.

بناء على نص المادة 15من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 فإنه يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات الآتية:

  • 1-الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.
  • 2-اسم ولقب المدعي وموطنه.
  • 3-اسم ولقب وموطن المدى عليه.
  • 4-الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني.
  • 5-عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
  • 6-الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.
وفقًا للمادة 819 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09، يجب إرفاق مع العريضة المقدمة لإلغاء القرار الإداري أي مانع مبرر لعدم قبول القرار الإداري المطعون فيه. إذا تم تأكيد وجود هذا المانع وتبين أنه ناتج عن امتناع الإدارة عن تمكين المدعي من الحصول على نسخة من القرار المطعون فيه، يجب على المحكمة في الجلسة الأولى أن تأمر الإدارة بتقديم القرار للمدعي.
  • بناءً على المادة 815 من القانون المذكور، يتم تقديم الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية من خلال عريضة توقعها محاميًا.
  • وفقًا للمادة 905 من نفس القانون، يجب تقديم العروض والاستئنافات ومذكرات الخصوم بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة، وإلا لن يتم قبولها.
  • تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بواسطة محام، ويمكن للممثل القانوني تقديم العروض ومذكرات الدفاع بالنيابة عنهم، وفقًا للمادة 827 من القانون المذكور.
  • يتم تقديم العريضة لأمانة ضبط المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة، مقابل دفع الرسم القضائي.
  • عند إيداع العريضة، يتم تسجيلها في سجل خاص يحتفظ به أمين ضبط المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة، ويتم تسليم وصل يثبت إيداع العريضة. كما يجب وضع علامة على إيداع المذكرات والوثائق المختلفة.

ثانيا: مرحلة تبليغ عريضة افتتاح الدعوى.

يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي (نص المادتين 915-838من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09). كما حددت المادتين 19-18من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09شكل وبيانات التكليف بالحضور.

ثالثا: مرحلة تبادل المذكرات.

تودع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة الإداربة أو مجلس الدولة ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفق بها الى الخصوم عن طريق امانة الضبط تحت اشراف القاضي المقرر (نص المواد 915-838من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09).

رابعا: مرحلة تقديم التقرير المكتوب (دور القاضي المقرر):

يلعب القاضى المقرر الدور الأكبر فى إدارة الدعوى فله سلطة توجيه الدعوى الإداربة نتيجة للسلطات الواسعة التي يتمتع بها الى أن يقدم تقريره المكتوب إلى هيئة الحكم فمن أهم مهامه إعداد وتهيئة ومن بين السلطات الواسعة للقاضي المقرر نجد:
  • - تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر (نص المادة 838من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09).
  • - الطلب من الخصوم كل مستند أو آية وثيقة تفيد في فض النزاع (نص المادة 844 فقرة 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09).
  • - القيام بالخبرة (نص المادة 858من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09).
  • - سماع الشهود (نص المواد 859 -860من قانون الإجراءات المدنية والإداربة 08-09).
  • - المعاينة والانتقال إلى الأماكن (نص المادة 861من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09)
ينص القانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 في المادة 884 فقرة 1 على أن عمل القاضي المقرر يتضمن إعداد تقرير مكتوب بشأن القضية. بعد قراءة القاضي المقرر للتقرير المعد بخصوص القضية، يحق للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم الكتابية.

خامسا: مرحلة إحالة الملف الى محافظ الدولة.

 وفقًا للمادة 846 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09، يتم إرسال الملف إلى محافظ الدولة في حالة تهيئة القضية للجلسة أو إذا استدعت الحاجة لإجراء تحقيقات مثل استدعاء خبراء أو سماع شهود وغيرها من الإجراءات. يتم دراسة الملف من قبل القاضي المقرر قبل إرساله إلى محافظ الدولة لتقديم ملاحظاته.

ويتولى القاضي المقرر بإجبارية تحويل الملف للمحافظة الدولة، وذلك مع تضمين التقرير والوثائق المرفقة به، ويتوجب على محافظ الدولة تقديم تقريره المكتوب في غضون شهر واحد من تاريخ استلام الملف.

بعد انقضاء الفترة المحددة والتي تبلغ شهر واحد من تاريخ استلام الملف، يتعين على محافظ الدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة به إلى القاضي المقرر.

يعرض محافظ الدولة تقريره المكتوب الذي يتضمن عرضا عن الوقائع والقانون والاوجه المثارة ورأيه حول كل مسالة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع ويختتم بطلبات محددة.

كما يقدم محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة ملاحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات.
وفي مجال اصدار الاحكام القضائية يجب ان يشار بايجاز الى طلبات محافظ الدولة وملاحظاته والرد بخصوص دور محافظ الدولة (نص المواد 846- 897 -898- 899- 900- 915 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية08-09).

سادسا: مرحلة اختتام التقرير والمداولة.

يحكم سير الجلسة القواعد التالية:
  • تلاوة القاضي المقرر للتقرير المعد حول القضية.
  • يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية. 
  • كما يمكن لرئيس تشكيلة الحكم الاستماع الى أعوان الإدارة المعنية أو دعوتهم لتقديم توضيحات.
  • يتناول المدعى عليه (الإدارة العامة) الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي عندما يقدم هذا الأخير ملاحظاته الشفوية.
  • يقدم ويعرض محافظ الدولة طلباته المحددة ضمن تقريره المكتوب.
  • بعد قفل باب المرافعة تجرى المداولة ونصت المادة 269 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 على ان تتم المداولات في السرية وتكون وجوبا دون حضور محافظ الدولة والاطراف ومحاميهم وامين الضبط.
  • لا يجوز النطق بالحكم او القرار الا بعد تسبيبه ويجب ان يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون وأن يشار إلى النصوص المطبقة.
  • يوقع على أصل الحكم أو القرار الرئيس وأمين الضبط والقاضي المقرر ويحفظ أصل الحكم في أرشيف الجهة القضائية (المحكمة الإداربة؛ مجلس الدولة).
  • يتم إصدار الأحكام النهائية في النزاعات خلال جلسة علنية، ويقتصر النطق بالحكم أو القرار على تلاوته في الجلسة من قِبَل الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين شاركوا في نظر القضية.
  • وتطبق المقتضيات المتعلقة بالأحكام طبقا للحكام القضائية المنصوص عليها في المواد من 270 الى8 من قانون الإجراءات المدنية والاداري رقم 08-09.
  • إن هيئات القضاء الإداري (المحكمة الإدارية. مجلس الدولة) تفصل فى القضايا المطروحة أمامها بناء على نص المادة 3من القانون رقم 02-98المتعلق بالمحاكم الإدارية فإنه يجب لصحة احكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة(3) قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان اثنان(2) برتبة مستشار.
  • ومن خلال نص المادة 34 من القانون العضوي رقم 01-98 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم فإنه لا يمكن أية غرفة أو أي قسم الفصل في قضية الا بحضور ثلاثة من أعضاء كل منهما على الأقل.

ماهي  آثار الحكم بالإلغاء.؟

إن دراسة أثار الحكم بالإلغاء تتطلب التطرق إلى:
  • -حجية الحكم بالإلغاء.
  • -تنفيذ حكم الإلغاء.

أولا: حجية الحكم بالإلغاء.

يتمتع الحكم في دعوى الإلغاء بحجية الأمر المقضي به وتعني أن الحكم القضائي يعد حجة فيما قضى به؛ ويمكن الاحتجاج بهذه الحجية ودسري أثرها بمواجهة الكافة وبالنسبة لجميع الهيئات القضائية والهيئات الإدارية وليس فقط على أطراف الدعوى بل إلى الغير وفي كل الدعاوى ولو اختلفت موضوعا وسببا عن الدعوى التي صدر الحكم بشأنها.
يستفيد من الحجية المطلقة ليس فقط أطراف الخصومة بل كل من له مصلحة بالقرار المطعون به أوأن مركزه القانوني يتأثر به.

يترتب على حجية الحكم في دعوى الإلغاء اعدام القرار الإداري من يوم صدوره وتلتزم الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان عليه الوضع كما لو لم يصدر هذا القرار اطلاقا وسحب كافة القرارات التى أصدرتها الإدارة لتنفيذ القرار المحكوم بالغائه.

إن حكم الإلغاء حكم موضوعي ينصب على القرار المطعون فيه ويجعله كأن لم يكن في مواجهة الكافة؛وكل من تعلقت له مصلحة بالقرار المطعون فيه أو يكون قد مس مركزه القانوني،وبذلك يستطيع أي شخص غير المدي الذي صدر حكم الإلغاء لصالحه أن يتمسك بهذا الإلغاء سواء كان القرار تنظيمي أوفردي مادام حكم الإلغاء قد أعدم القرار الإداري فيكون منعدما للجميع.

إن حكم الإلغاء قد يكون كليا أو جزئياء فيكون الإلغاء كليا حينما يرد على مجمل عناص القرار لعدم مشروعيتها بكاملها أو برمتهاء وقد يكون الالغاء جزئيا أي يصدر حكم بإلغاء جزء من القرار مع بقاء الأجزاء الشُخرى منه إذا كان القرار قابلا للتجزئة فتستمر الأجزاء الخُخرى بترتيب اثارها القانونية.
إن الحجية المطلقة لحكم الإلغاء تفرض التزامين قانونيين التزام إيجابي والتزام سلبي.

  • أ-الالتزام الإيجابي: مفاده أن تتخذ الإدارة جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لإعادة الوضع كما كان عليه سابقا قبل صدورالقرار الملغى وهذا بإزالة اثار القرار إزالة فعلية من وقت صدوره والعمل على تنفيذ الحكم القضائي.
  • ب-الالتزام السلبي: مفاده امتناع الإدارة عن اتخاذ أي اجراء أوكل ما من شأنه أن يعرقل تنفيذ القرار الملغى.

ثانيا: تنفيذ حكم الإلغاء:

كقاعدة عامة يتم تنفيذ حكم الإلغاء وهذا لما يتمتع به من قوة الشىء المقضى به مع إمكانية وقف
تنفيذه بتوافر شروط محددة(الاستثناء). 

إن تنفيذ حكم الإلغاء يتطلب توافر وسائلا لتنفيذه وهو ما سيتم توضيحه.

ا-القاعدة العامة (تنفيذ حكم الإلغاء):

بالرجوع الى نص المادة 178من التعديل الدستوري ل1نوفمبر 2020 فإنه" كل أجهزة الدولة المختصة
مطالبة في كل وقت؛ وفي كل مكان؛ وفي جميع الظروف؛ بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء.
يعاقب القانون كل من يمس باستقلالية القاضي أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها
".

القاعدة العامة أن يقوم جميع الأشخاص ومنها الأشخاص المعنوية العامة (الإدارة العامة) بتنفيذ أحكام القضاء.

ب-الاستثناء (وقف التنفيذ):

إذا كانت القاعدة العامة هي تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية فإنه يمكن وقف تنفيذها.
بتاء على نص المادة 913 من قانون الإجراءات المدنية والإداربة رقم 08-09 فإنه يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.

يشترط وجود شروط أساسية لوقف تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وتشمل ما يلي:
  • 1- يقتصر وقف التنفيذ على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، ولا يشمل قرارات مجلس الدولة. يعني أنه لا يمكن لمجلس الدولة وقف تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
  • 2- يشترط أن يتم تقديم طعن أمام مجلس الدولة في حكم المحكمة الإدارية، على سبيل المثال، عبر طعن استثنائي.
  • 3- يشترط وجود جدية في أوجه الاستئناف، حيث يبرر الغاء القرار المستأنف.
  • 4- يشترط وجود حالة استعجال، حيث يكون تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية يعرض المستأنف لخسارة مالية لا يمكن تداركها.


ملاحظة:

وفقًا للمادة 833 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09، يختص المحكمة الإدارية بوقف التنفيذ فيما يتعلق بالقرارات الإدارية وليس القرارات القضائية.


ج-وسائل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية القاضية بالغاء القرارات الادارية:

هناك ارتباط وثيق بين مبداً المشروعية وتنفيذ أحكام القضاء الإداري من خلال قيام الإدارة بتنفيذ هذه
الأحكام والتزامها بمضمونها.
بالرجوع الى نص المادة 178 من التعديل الدستوري ل 1نوفمبر 2020 فإن:"كل أجهزة الدولة المختصة
مطالبة في كل وقت وفي كل مكانء وفي جميع الظروف؛ بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء.
يعاقب القانون على كل من يمس باستقلالية القاضي؛ أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها."


في الختام، تُعتبر دعوى الإلغاء إحدى السبل القانونية التي يمكن للأفراد والمؤسسات استخدامها للطعن في القرارات الإدارية التي تؤثر عليهم بطرق غير مرغوب فيها. تتطلب هذه الدعوى إجراءات قانونية محددة وتتطلب الالتزام بالمواد القانونية ذات الصلة.

يجب على المدعين في دعوى الإلغاء الالتزام بتقديم العريضة المناسبة، وإرفاقها بالوثائق اللازمة والمستندات المدعمة. يجب أيضًا احترام الشروط القانونية والمواعيد المحددة لتقديم الدعوى والاحتجاجات المطلوبة.

عند نظر الدعوى، يتولى القاضي المقرر دراسة الملف وإعداد التقارير المطلوبة، وقد يتطلب الأمر إحالة الملف إلى محافظ الدولة للتدقيق وتقديم التوصيات المناسبة. يتم النطق بالأحكام النهائية في جلسة علنية وبحضور القضاة المشاركين في القضية.

تهدف دعوى الإلغاء إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وتحقيق العدالة الإدارية. تعد المحاكم الإدارية المختصة بنظر هذه الدعاوى مرجعية قانونية هامة لضمان تنفيذ القوانين ومراقبة سلطات الإدارة.

ماهي الاليات والوسائل القانونية لضمان تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء الإداري؟
هذا ما سنتطرق اليه في الموضوع القادم بحول الله من خلال توضيح كل من سلطة القاضي في توجيه أوامر الادارة وسلطته في توقيع الغرامة التهديدية



تابع صفحتنا على الفيسبوك و على تلجرام ليصلك كل ماهو جديد

لاتنسى مشاركة الموضوع مع أصدقائك

المقال التالي المقال السابق
No Comment
Add Comment
comment url