آخر الأخبار

المحكمة الادارية للاستئناف في ظل القانون رقم 22-13

بحث حول المحكمة الإدارية للاستئناف 
سنتناول في هذا الموضوع أهم ماجاء به التعديل الدستوري 2020 فيما يخص المادة الادارية وبالضبط انشاءه للمحاكم الادارية للاستئناف وكذا كل ماتضمنه القانون رقم 22-13 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 08-09

المحكمة الادارية للاستئناف القانون رقم 22-13

 مقدمة

ما كان يميز عملية التقاضي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 هو اعتبار مجلس الدولة كجهة استئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، عكس ما هو الوضع أمام القضاء العادي باعتبار أن الاستئناف يكون أمام الغرف بمختلف اختصاصاتها والطعن بالنقض يكون أمام المحكمة العليا، الأمر الذي يفيد وجود نوع من عدم المرونة في عملية التقاضي أمام القضاء الإداري، والذي يؤدي إلى طول إجراءاته لاسيما في مرحلة الاستئناف أمام مجلس الدولة باعتباره أعلى هرم في القضاء الإداري19، وله الكثير من الاختصاصات سواء القضائية أو الاستشارية. 

يعتبر إنشاء  المحكمة الإدارية للاستئناف في المادة الإدارية دعامة حقيقية للتقاضي في هذه المادة، لاسيما مع جود جهة الإدارة طرفا في النزاع ووجود نوع من الحساسية في التعامل مع هكذا قضايا من طرف قضاة المحاكم الإدارية على مستوى أول درجة، وقد صرّح وزير العدل أثناء مناقشة مشروع التعديل الجديد أنّ هذا التعديل يندرج في إطار تكييف قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال إنشاء المحكمة الإدارية للاستئناف لتكريس مبدأ التقاضي على درجتي المكرس دستوريا.

اضغط هنا لتحميل الخريطة الذهنية تلخص المحكمة الادارية للاستئناف 

 

أولا: إنشاء المحكمة الإدارية للاستئناف :

تمّ إحداث المحكمة الإدارية للاستئناف بموجب المادة 179 من التعديل الدستور لسنة 2020، وتلاها الباب الأول مكرر من الكتاب الرابع من القانون رقم 22-13،  تحت عنوان " في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف"، وهذا بموجب المادة 07 من نفس القانون والتي أضافت المادة 900 مكرر، التي تضمنت مختلف الإجراءات الخاصة بالتقاضي أمام هذه المحكمة، سواء باعتبارها جهة استئناف أو باعتبارها أول درجة للتقاضي في بعض المنازعات. 

 ثانياً هيكلة المحكمة :

تتشكل المحكمة الإدارية للاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدين برتبة مستشار ،وتفصل بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما جاء ذلك في نص المادة 900 مكرر 5.  

نلاحظ بالنسبة للتشكيلة أنها نفس عددها بالنسبة لتشكيلة المحكمة الإدارية مع اشتراط أن يكون رتبة مساعدي المحكمة الإدارية للاستئناف بصفة مستشار عكس مساعدي المحكمة الإدارية لم يشترط أن يكون مساعدي رئيس التشكيلة برتبة مستشار كما جاء في نص المادة 814 مكرر، مما يفيد أنّ اختيار قضاة المحكمة الإدارية 

للاستئناف يكون على أساس خبرتهم وكفاءتهم بالنظر إلى طبيعة اختصاص هذه المحكمة وقيمة القرارات التي تصدرها. 

أما بالنسبة لعدد المحاكم الإدارية للاستئناف التي سيتم تنصيبها فلم يتم تحديد ذلك في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وترك ذلك للقانون المنظم لعمل هذه المحكمة والذي سيتم إصداره لاحقا، لكن نتمنى من المشرع أنّ لا يتأخر في إصدار هذا التشريع كعادته، بهدف تبيان مختلف التفاصيل الخاصة بالتقاضي أمام المحكمة وتنصيبها على أرض الواقع. 

إلا أنّ المتوقع هو العودة إلى نظام المحاكم الإدارية الجهوية كما كان الوضع قبل إحداث نظام الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية، فأكيد أنّ المشرع يسعى إلى إنشاء عدد محدد من المحاكم التي يمتد اختصاصها إلى المحاكم المتواجدة على مستوى الولايات، وتكون مختصة فقط بنظر استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية إلا ما يتعلق بالمحكمة الإدارية للاستئناف على مستوى العاصمة التي تختص كذلك كرجة أولى للتقاضي في بعض المنازعات كما أشارت إليه المادة 900 مكرر من نفس القانون. 

ونتمنى كذلك من المشرع أن لا يحصر عدد هذه المحاكم في ثلاثة محاكم جهوية، لأنّ ذلك لن يساهم في تسريع عملية الفصل في المنازعات التي تختص بها هذه المحاكم، مما يؤدي إلى عرقلة المتقاضي وتقييده بآجال مبالغ فيها للفصل النهائي في قضيته وما ينتج عنه من عدم مرونة الخدمة القضائية. 

ثالثاً: الاختصاص الإقليمي والنوعي للمحكمة الإدارية للاستئناف 

أكيد أنّ الهدف من إنشاء هذه المحكمة هو تخفيف الضغط على مجلس الدولة بالدرجة الأولى والمحاكم

الإدارية بالدرجة الثانية، من خلال منحها اختصاصات باعتبارها أول درجة للتقاضي أو كدرجة ثانية، وحسب المادة 07 من القانون رقم 22-13 فإنّ الاختصاص النوعي والإقليمي للمحكمة الإدارية للاستئناف يتحدد كما يلي:   

  • الاختصاص الإقليمي: الغريب في موقف المشرع الجزائري أنه لم يحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف ولم يحيلنا إلى تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 37 و38 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما فعل بالنسبة لاختصاص المحاكم الإدارية أين أحالتنا المادة 803 إلى تطبيق القواعد العامة في مجال الاختصاص القضائي، لتأتي المادة 804 ببعض الاستثناءات عن القواعد العامة والتي تطبق على بعض المنازعات الإدارية. 

الأمر الذي يفيد وكأنّ المشرع تساهى في تحديد الاختصاص الإقليمي رغم أنه أحدث بابا خاصا بالأحكام التي تطبق على المحكمة الإدارية للاستئناف وحدد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، مع ذلك يمكن تبرير هذا الموقف أنّ المشرع قرر تحديد الاختصاص الإقليمي عندما يقوم بإصدار قانون خاص بسير وعمل المحكمة الإدارية للاستئناف، لكن هذا لا يعتبر مبرر كاف لعدم تحديد اختصاص المحكمة في القانون الإجرائي العام. 

  • الاختصاص النوعي: بالعودة إلى المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتممة للكتاب الرابع من نفس القانون والتي أحدثت الباب الأول مكرر نجد أنها حددت اختصاص المحكمة وإجراءات التقاضي أمامها: 

- اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف باعتبارها جهة استئناف: يتمثل الاختصاص الأصلي لهذه المحكمة في 

استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وهذا تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتي المنصوص عليه في الدستور الجزائري. 

- اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف باعتبارها أول درجة:  كما تختص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر بالفصل في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية )المادة 900 مكرر.( 

مما يعني أنّ المعيار الذي اتبعه المشرع في تحديد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة هو اعتبارها كجهة استئناف، إلا بالنسبة للمحكمة التي تتواجد على مستوى العاصمة والتي يمتد اختصاصها كذلك للفصل كأول درجة في قضايا الهيئات المركزية، مع الإشارة إلى أنّ هذا الاختصاص كان ممنوحا لمجلس الدولة الذي يفصل بصفة ابتدائية ونهائية. 

إنّ منح المحكمة الإدارية للاستئناف على مستوى الجزائر هكذا اختصاص هو من المحاسن التي تُحسب للمشرع في هذا الإطار، لأنّ هذه الطريقة تكرس مبدأ التقاضي على درجتي بالنسبة لمنازعات الهيئات المركزية وتمنح الفرصة للمتقاضي في مخاصمة تلك الهيئات بأريحية، عكس ما  كان عليه الوضع سابقا أين كان مجلس الدولة هو المختص بصفة ابتدائية ونهائية في نظر منازعات الهيئات المركزية، مما يشكل انتهاكا لمبدأ التقاضي على درجتي في المادة الإدارية21.   

أما بالنسبة لطبيعة الاختصاص فهو من النظام العام حسب ما جاء في نص المادة 900 مكرر 4 من القانون رقم 22-13 والتي أحالتنا إلى تطبيق القواعد الواردة في نص المادة 807 والتي تفيد بأنّ الاختصاص النوعي والإقليمي من النظام العام، يمكن إثارته من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ويجب على القاضي إثارته إن لم يفعل ذلك أحد الخصوم . 

رابعاً: شروط وإجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية للاستئناف 

بالعودة إلى المادة 900 مكرر 1 نلاحظ أن المشرع أحالنا إلى تطبيق الأحكام الواردة في المواد من 815 إلى 828 من نفس القانون، أي لم يحدد إجراءات خاصة للتقاضي أمام نفس الحكمة، مما يفيد أنّ نفس الإجراءات التي تطبق أمام المحكمة الإدارية تطبيق كذلك أمام المحكمة الإدارية للاستئناف. 

أما بالنسبة للمصطلح المستعمل بمعنى هل تصدر المحكمة الإدارية للاستئناف أحكاما أو قرارات؟، فيبدو وأنّ المشرع لم يعتمد نفس المنطق بالنظر إلى تسمية الجهة القضائية وطبيعة اختصاصها، لأنّ المعروف في هذا الإطار أنّ المحكمة تصدر أحكاما، أما القرارات بتصدرها الغرف على مستوى المجلس القضائية أو المحكمة العليا ومجلس الدولة، فمن خلال المواد الجديدة المتعلقة بإنشاء المحكمة الإدارية للاستئناف نلاحظ أنّ المشرع استعمل مصطلح القرار وليس الحكم، كما جاء في المواد 882 / 5، المادة 901 والمادة 902 مما يعني أنها تصدر قرارات وليس أحكاما.  

فكان على المشرع على الأقل أن يعتمد المصطلحي معا بالنظر إلى اختصاص المحكمة، بمعنى إذا فصلت باعتبارها كجهة استئناف تصدر قرارات، أما في حالة فصلها كأول درجة فتصدر أحكاما على أسس أنّ تلك الأحكام قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة والذي يصدر قرارات. 

1- بالنسبة لمرحلة رفع الدعوى أو الاستئناف 

تنشأ الخصومة برفع الدعوى إلى المحكمة وتنعقد بتبليغها للمدعى عليه وفقا للإجراءات وتحت طائلة عدم الانعقاد22، وبالعودة إلى الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون رقم 22-13 نلاحظ أنّ المشرع اعتمد مبدأين، الأصل هو اعتماد نظام الإحالة إلى تطبيق نفس إجراءات وشروط رفع الدعوى الإدارية الواردة في المادة 815 وما يليها من القانون رقم 08-09، مع وجود بعض الشروط والإجراءات الخاصة التي تنفرد بها عملية التقاضي أمام المحكمة الإدارية للاستئناف: 

-اعتماد نظام الإحالة كأصل: لقد اعتمد المشرع على نفس التوجه فيما يخص آجال رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية للاستئناف أين أحالنا إلى تطبيق الآجال المنصوص عليها في المواد 829 إلى 832 من نفس القانون . إلا أنّ ما يمكن التعقيب عليه بالنسبة لموقف المشرع أنه اعتمد نفس آجال رفع الدعوى في المادة الإدارية مما يفيد وجود نوع من التعقيد لأنّ الاختصاص الأصلي للمحكمة هذا النظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية الأمر الذي يستوجب جعل آجال الاستئناف أقصر وليس كما هو الأمر بالنسبة لرفع الدعوى أول مرة. 

أما بالنسبة لإجراءات التحقيق وسير الدعوى أمام المحكمة الإدارية للاستئناف فتطبق نفس الإجراءات العامة في المادة الإدارية، لأنّ نص المادة 900 مكرر 3 أحالتنا إلى تطبيق أحكام المواد من 838 إلى 873 من نفس القانون. 

ونفس الوضع بالنسبة لإجراءات رفع الاستئناف فقد أحالتنا المادة 900 مكرر 6 إلى تطبيق الأحكام الواردة في المواد من 539 إلى 542 من نفس القانون، مما يفيد أنّ المشرع أحال للقواعد العامة فيما يخص كيفية رفع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف. 

-التمثيل الوجوبي بمحامي: يعتبر المحامي مساعد لمرفق القضاء من خلال ما يقدمه من خدمة لصالح المتقاضي عن طريق تمثيله أمام هذا المرفق والتقاضي باسمه، أما بالنسبة لجهة الإدارة فالأصل أنها حرة في التقاضي عن طريق ممثلها القانوني أو الاستعانة بمحامي، إلا أنّ الجديد الذي جاءت به نص المادة 900 مكرر 1 فقرة 2 هو التمثيل الوجوبي بمحامي وذلك تحت طائلة عدم قبول العريضة، هذا بالنسبة للأشخاص الخاصة، أما الأشخاص العامة فقد تم الإحالة إلى نص المادة 827 والتي استثنت الأشخاص الواردة في نص المادة 800 من التمثيل بمحامي  ونفس الوضع بالنسبة للتقاضي أمام مجلس الدولة كما أشارت إليه المادة 905 من نفس القانون. 

إلا أنّ طريقة صياغة نص المادة 900 مكرر 1 جاءت ناقصة عندما استعملت مصطلح الخصوم بطريقة الجمع والذي يفيد أطراف الدعوى من مدعي ومدي عليه وهما دائما الشخص العادي والشخص المعنوي، فكان ينبغي التدقيق أكثر من خلال الإشارة فقط إلى أشخاص القانون الخاص الذين يجب أن يتم تمثيلهم بمحامي. 

2-بالنسبة لآجال رفع الاستئناف: تتمثل آجال رفع الاستئناف مادة الاستعجال أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في 15 يوما من تاريخ من تاريخ التبليغ الرسمي، وتفصل المحكمة في أجل 10 أيام كما جاء ذلك في نص المادة 937 من نفس القانون، أما بالنسبة لآجال رفع الاستئناف العادي فقد حدد بشهر واحد بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، أما تلك الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف فهي محددة بمدة شهرين، كما جاء في نص المادة 950 من نفس القانون. 

خامساً-الاستئناف أمام المحكمة له أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم: 

كما جاء في نص المادة 900 مكرر 2، فإنّ الاستئناف أمام المحكمة ينقل النزاع إلى نفس الجهة والتي تفصل من جديد وفي نفس الوقت يتم وقف تنفيذ الحكم محل الاستئناف ،هذا عكس ما كان عليه الوضع في ظل القانون 08-09 أين كان الاستئناف أمام مجلس الدولة لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، كما جاء في نص المادة 908 من نفس القانون والتي تمّ تعديلها في هذا التعديل الجديد وأصبح الاستئناف أمام مجلس الدولة يوقف تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية للاستئناف. 

سادساً: بالنسبة لطرق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف 

تتفق مختلف الجهات القضائية على اعتبار الأحكام الصادرة عن أول درجة أو حتى ثاني درجة قابلة لإعادة النظر فيها من خلال استعمال مختلف طرق الطعن سواء العادية أو غير العادية، ويتمثل الجديد الذي أتى به القانون رقم 22-13، أنه جعل المحكمة الإدارية للاستئناف درجة ثانية للتقاضي، الأمر الذي يفيد أنّ ممارسة مختلف طرق الطعن يختلف بالنظر إلى الجهة المصدرة للحكم أو القرار. 

وما يلاحظ من خلال محتوى القانون الجديد أنّ المشرع لم يغير طرق الطعن في المادة الإدارية، بل اعتبرها نفسها بالنسبة للقضاء العادي، فقط تم إعادة النظر في بعض الجزئيات، أهمها أنّ استئناف الأحكام الصادرة عن 

المحكمة الإدارية يكون أمام المحكمة الإدارية للاستئناف وليس أمام مجلس الدولة كما ورد في القانون رقم 08-09. 

كما أنّ الأوامر الاستعجالية أصبحت قابلة للطعن بموجب المادة 936، عكس ما ورد في نفس المادة قبل التعديل أين استثنت بعض الأوامر من إمكانية الطعن وجعلتها غير قابلة للطعن، ويعتبر مثل هذا الإجراء تكريس حقيقي للتقاضي على درجتي، ويسمح للمتقاضي أن يطلب إعادة النظر في الأوامر المستعجلة الصادرة عن المحكمة الإدارية، لاسيما وأنّ قضاة هذه المحكمة قد لا تكون لهم الجرأة اللازمة لتوجيه أوامر مستعجلة ضد الإدارة وما ينتج عنه من إمكانية الوصول إلى وضعيات يصعب تداركها مستقبلا . 

أما بالنسبة لآجال ممارسة طرق الطعن فهي تقريبا نفس الآجال التي تم اعتمادها في القانون رقم 08-09، مع تعديل طفيف بالنسبة لآجال الاستئناف بالنسبة للأوامر الاستعجالية وآجال الفصل فيها سواء أما هذه المحكمة أو أمام مجلس الدولة عندما يفصل كجهة استئناف. 

إلا أنّ ما يلاحظ أنه بالنسبة لآجال الاستئناف تمّ تحديدها بمدة شهر بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، عكس ما كان عليه الوضع سابقا أين كانت محددة بشهرين، مما يعتبر إجراء يساعد على تقليص الآجال الفصل النهائي في المنازعات الإدارية، أما بالنسبة للاستئناف أمام مجلس الدولة فهو محدد بشهرين من تاريخ رفع الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف.

خاتمة

تبين لنا من خلال هذه الدراسة وجود الكثير من الأحكام الجديدة والتي تمّ إعادة
النظر فيها من خلال ما ورد في القانون رقم22-13 بشكل خفيف أو جزئي لاسيما في المادة الإدارية، أهمها:
  • أنّ المشرع تكمّن من تكريس حقيقي لمبدأ التقاضي على درجتي في المادة الإدارية من خلال إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للقضاء الإداري وإنشاء المحكمة الإدارية للاستئناف، التي تفصل كدرجة ثانية للتقاضي أحيانا، وكأول درجة بالنسبة للمحكمة المتواجدة على مستوى الجزائر العاصمة، وذلك في حالات خاصة عندما تختص بالفصل في بعض المنازعات باعتبارها أول درجة والاستئناف يكون أمام مجلس الدولة.
  • أنّ المشرع جعل التقاضي أمام المحكمة الإدارية للاستئناف مشروطا بالتمثيل بمحامي بالنسبة للأشخاص الخاصة وذلك تحت طائلة عدم قبول العريضة متبعا نفس الوضع بالنسبة للتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
  • أنّ المشرع قلّص آجال رفع الاستئناف من شهرين إلى شهر أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، مما يساهم في سرعة الفصل في القضايا التي تُعرض على هذه الجهة، وتقوم المحكمة بالفصل في القضايا الاستعجالية المستأنفة أمامها في مهلة لا تتعدى 10 أيام.

المرجع: 

-بلول فهيمة ،المستجدات الإجرائية في المادة الإدارية (دراسة على ضوء القانون رقم 22-13 الذي ي-عدل ويتمم القانون رقم 08-09)،مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد السابع ،العدد الرابع، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 2022،ص502الى507.

اضغط هنا لتحميل الملخص

 


المقال التالي المقال السابق
No Comment
Add Comment
comment url